الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن أدب ولده ، أو امرأته في النشوز ، أو المعلم صبيه ، أو السلطان رعيته ، ولم يسرف ، فأفضى إلى تلفه : لم يضمنه ) . هذا المذهب . نص عليه . قال في الفروع في أواخر " باب الإجارة " لم يضمنه في ذلك كله في المنصوص . نقله ابن أبو طالب ، وبكر . قال ابن منجا : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . وجزم به في المحرر في الأولى والأخيرة . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وإدراك الغاية ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . ويتخرج وجوب الضمان على ما قاله فيما إذا أرسل السلطان إلى امرأة ليحضرها . فأجهضت جنينها ، أو ماتت : فعلى عاقلته الدية . وهذا التخريج لأبي الخطابي في الهداية . وقيل : إن أدب ولده فقلع عينه ففيه وجهان .

تنبيه : أفادنا المصنف رحمه الله تعالى : أن السلطان إذا أرسل إلى امرأة ليحضرها ، فأجهضت جنينها أو ماتت : أنه يضمن . [ ص: 54 ] أما إذا أجهضت جنينها : فإنه يضمنه بلا نزاع أعلمه . قال في الفروع : ومن أسقطت بطلب سلطان ، أو تهديده لحق الله تعالى أو غيره ، أو ماتت بوضعها ، أو ذهب عقلها ، أو استعدى السلطان ضمن السلطان والمستعدي في الأخيرة في المنصوص فيهما . كإسقاطها بتأديب أو قطع يد لم يأذن سيد فيه ، أو شرب دواء لمرض . وأما إذا ماتت فزعا من إرسال السلطان إليها : فجزم المصنف هنا أنه يضمنها أيضا . وهو أحد الوجهين . والمذهب منهما جزم به في الهداية ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، ونصراه في موضع . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

والوجه الثاني : لا يضمنها ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والكافي . وأطلقهما في الفروع ، والنظم . وقال المصنف في المغني في مواضع : إن أحضر الخصم ظالمة عند السلطان : لم يضمنها ، بل جنينها . وفي المنتخب : وكذا رجل مستعدى عليه . قال في الرعاية : وإن أفزعها سلطان بطلبها وقيل : إلى مجلس الحكم بحق الله تعالى أو غيره فوضعت جنينا ميتا ، أو ذهب عقلها ، أو ماتت : فالدية على العاقلة . وقيل : بل عليه . وقيل : من بيت المال . وقيل : تهدر . وإن هلكت برفعها : ضمنها . وإن أسقطت باستعداء أحد إلى السلطان : ضمن المستعدي ذلك ، نص عليه [ ص: 55 ] وقيل : لا . وإن فزعت فماتت فوجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية