الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن قتل ، أو أتى حدا خارج الحرم . ثم لجأ إليه : لم يستوف منه فيه ) . وكذلك لو لجأ إليه حربي أو مرتد . وهذا المذهب في ذلك كله . وعليه الأصحاب كحيوان صائل مأكول . ذكره المصنف . وهو من مفردات المذهب في الحدود . ووافق أبو حنيفة في الحدود . ونقل حنبل : يؤخذ بدون القتل . هكذا قال في الفروع . وقال في الرعاية فيمن لجأ إلى الحرم من قاتل وآت حدا لا يستوفى منه . وعنه : يستوفى فيه كل حد وقود مطلقا غير القتل . قال : وكذا الخلاف في الحربي الملتجئ إليه ، والمرتد ، ولو ارتد فيه . [ ص: 168 ] قال في الفروع : وظاهر كلامهم : لا يعني أن المرتد فيه يقتل فيه . تنبيهان : الأول : ظاهر قوله ( ولكن لا يبايع ولا يشارى ) . أنه لا يكلم ، ولا يواكل ، ولا يشارب . وهو ظاهر كلام جماعة . وقال في المستوعب ، والرعاية : ولا يكلم أيضا . ونقله أبو طالب . وزاد في الروضة : لا يواكل ولا يشارب . الثاني : الألف واللام في " الحرم " للعهد . وهو حرم مكة . فأما حرم المدينة : فليس كذلك على الصحيح من المذهب . وذكر في التعليق وجها : أن حرمها كحرم مكة . قوله ( وإن فعل ذلك في الحرم : استوفي منه فيه ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وذكر جماعة فيمن لجأ إلى داره حكمه حكم من لجأ إلى الحرم من خارجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية