الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن رمى صيدا ، فأصاب غيره ، أو رمى صيدا . فقتل جماعة : حل الجميع ) . بلا نزاع أعلمه . لكن لو أرسل كلبه إلى صيد ، فصاد غيره ، فالصحيح من المذهب : أنه يحل ، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . قال في الفروع ، والمذهب : إنه يحل . وفي مختصر ابن رزين : يحرم ما قتله الكلب لا السهم .

تنبيه : قوله ( وإن رمى صيدا فأثبته ) . [ ص: 436 ] ملكه بلا نزاع أعلمه . وتقدم في أول الباب ما إذا رماه بعده آخر ، أو رماه هو أيضا وأحكامهما . قوله ( وإن لم يثبته ، فدخل خيمة إنسان ، فأخذه : فهو لآخذه ) فظاهره : أنه لا يملكه من دخل في خيمته إلا بأخذه . وهو أحد الوجوه ، والمذهب منهما . وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والنظم . وقيل : يملكه بمجرد دخول الخيمة . قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة : فهو لصاحب الخيمة ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . قال في تصحيح المحرر : هذا المذهب . وأطلقهما في الفروع . وقال في الترغيب : إن دخل الصيد داره ، فأغلق بابه ، أو دخل برجه فسد المنافذ ، أو حصلت سمكة في بركته فسد مجرى الماء ، فقيل : يملكه . وقيل : إن سهل تناوله منه ، وإلا فكتحجير للإحياء . قال في الفروع : ويحتمل اعتبار قصد التملك بغلق وسد ، والظاهر : أن هذا الاحتمال من كلام صاحب الترغيب . فعلى الأول : ما يبنيه الناس من الأبرجة فيعشش بها الطيور يملكون الفراخ ، إلا أن تكون الأمهات مملوكة فهي لأربابها ، نص عليه . فائدتان إحداهما : مثل هذه المسألة : لو دخلت ظبية داره ، فأغلق بابه وجهلها ، أو لم يقصد تملكها . ومثلها أيضا : إحياء أرض بها كنز . قاله في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية