الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الخامسة : لا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبته ونحوهما : إعلامه ، والتحلل منه على الصحيح من المذهب . وقال القاضي ، والشيخ عبد القادر : يحرم إعلامه . ونقل مهنا : لا ينبغي أن يعلمه . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : والأشبه أنه يختلف . وعنه : يشترط لصحتها إعلامه . قلت : وهي بعيدة على إطلاقها . وقيل : إن علم به المظلوم ، وإلا دعا له واستغفر ، ولم يعلمه . [ ص: 226 ] وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله عن أكثر العلماء ، قال : وعلى الصحيح من الروايتين ، لا يجب الاعتراف لو سأله ، فيعرض . ولو مع استحلافه ; لأنه مظلوم لصحة توبته . ومن جوز التصريح في الكذب المباح : فهنا فيه نظر . ومع عدم التوبة والإحسان : تعريضه كذب ، ويمينه غموس . قال : واختيار أصحابنا لا يعلمه ، بل يدعو له في مقابلة مظلمته . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا : وزناه بزوجة غيره كالغيبة . قلت : بل أولى بكثير . والذي لا شك فيه : أنه يتعين عليه أن لا يعلمه ، وإن أعلمه بالغيبة . فإن ذلك يفضي في الغالب إلى أمر عظيم . وربما أفضى إلى القتل . وذكر للشيخ عبد القادر في الغنية : إن تأذى بمعرفته كزناه بجاريته وأهله وغيبته بعيب خفي يعظم أذاه به فهنا لا طريق إلا أن يستحله . ويبقى عليه مظلمة ما ، فيجبره بالحسنات ، كما تجبر مظلمة الميت والغائب . انتهى .

وذكر ابن عقيل في زناه بزوجة غيره احتمالا لبعضهم : لا يصح إحلاله منه ; لأنه مما لا يستباح بإباحته ابتداء . قلت : وعندي أنه يبرأ ، وإن لم يملك إباحتها ابتداء كالذم والقذف . قال : وينبغي استحلاله . فإنه حق آدمي . قال في الفروع : فدل كلامه أنه لو أصبح فتصدق بعرضه على الناس لم يملكه ولم يبح . وإسقاط الحق قبل وجود سببه لا يصح ، وإذنه في عرضه كإذنه في قذفه هي كإذنه في دمه وماله . وفي طريقة بعض أصحابنا : ليس له إباحة المحرم . ولهذا لو رضي بأن يشتم أو يغتاب : لم يبح ذلك انتهى . فإن أعلمه بما فعل ، ولم يبينه فحلله : فهو كإبراء من مجهول على الصحيح من المذهب . [ ص: 227 ] وقال في الغنية : لا يكفي الاستحلال المبهم ، لجواز أنه لو عرف قدر ظلمه : لم تطب نفسه بالإحلال إلى أن قال : فإن تعذر : فيكثر الحسنات . فإن الله يحكم عليه ويلزمه قبول حسناته مقابلة لجنايته عليه كمنأتلف مالا فجاء بمثله ، وأبى قبوله وأبرأه : حكم الحاكم عليه بقبضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية