الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
344 - " إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه؛ قد كفاه علاجه ودخانه؛ فليجلسه معه؛ فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة؛ أو أكلتين " ؛ (ق د ت هـ) ؛ عن أبي هريرة ؛ (صح).

التالي السابق


(إذا أتى أحدكم خادمه) ؛ بالرفع؛ و" أحدكم" ؛ منصوب؛ مفعول به؛ (بطعامه) ؛ ليأكله؛ و" الخادم" ؛ يطلق على القن؛ والحر؛ قال الزمخشري : وهو بغير تاء التأنيث؛ لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال؛ ومثلها: " امرأة عاشق" ؛ (قد كفاه علاجه) ؛ أي: تحمل المشقة؛ من تحصيل آلاته؛ ومزاولة عمله؛ (ودخانه) ؛ بالتخفيف؛ مقاساة شم لهب النار؛ حال الطبخ؛ نص عليه مع شمول ما قبله له؛ لعظم مشقته؛ (فليجلسه) ؛ ندبا؛ ليأكل؛ (معه) ؛ كفايته؛ مكافأة له على كفايته حره؛ وعلاجه؛ وسلوكا لسبيل التواضع المأمور به في الكتاب؛ والسنة؛ هذا هو الأفضل؛ (فإن لم يجلسه) ؛ للأكل؛ (معه) ؛ لعذر؛ كقلة طعام؛ أو لكون نفسه تعاف ذلك قهرا عليه؛ ويخشى من إكراهها محذورا؛ أو لغير ذلك؛ كمحبته للاختصاص بالنفيس؛ أو لكون الخادم يكره ذلك حياء منه؛ أو تأدبا؛ أو كونه أمرد يخشى من التهمة به بإجلاسه معه؛ أو لغير ذلك؛ (فليناوله) ؛ ندبا مؤكدا؛ من الطعام؛ (أكلة) ؛ بضم الهمزة؛ ما يؤكل دفعة واحدة؛ كـ " لقمة" ؛ (أو أكلتين) ؛ ما يؤكل كذلك بحسب حال الطعام؛ والخادم؛ ليرد ما في نفسه من شهوة الطعام؛ وتنكسر سورة الجوع؛ ولفظ رواية البخاري : " لقمة؛ أو لقمتين؛ أو أكلة؛ أو أكلتين" ؛ قال الدماميني: فإن قلت: ما هذا العطف؟ قلت: لعل الراوي شك؛ هل قال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا؛ أو هذا؛ فجمع وأتى بحرف الشك؛ ليؤدي كما سمع؛ ويحتمل أنه من عطف أحد المترادفين على الآخر بكلمة " أو" ؛ وقد صرح بعضهم بجوازه؛ و" الخادم" ؛ يشمل الذكر؛ والأنثى؛ لكنه - كما قال المحقق أبو زرعة - فيها محمول فيما إذا كان السيد رجلا؛ على أن تكون أمته؛ أو محرمه؛ فإن كانت أجنبية فليس له ذلك؛ قال: وفي معنى الطباخ: حامل الطعام؛ في الإجلاس؛ والمناولة؛ لوجود المعنى فيه؛ وهو تعلق نفسه به؛ وشم ريحه؛ وإراحة صاحب الطعام من حمله؛ فتخصيصه من ولي الطعام ليس لإخراج غيره من الخدم؛ بل لكونه آكد؛ وهذا كله للندب؛ أما الواجب فإطعامه من غالب قوت الأرقاء بذلك البلد.

(ق د ت هـ؛ عن أبي هريرة ) - رضي الله عنه - بألفاظ متقاربة.



الخدمات العلمية