الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
727 - " إذا صليت؛ فلا تبزقن بين يديك؛ ولا عن يمينك؛ ولكن ابزق تلقاء شمالك؛ إن كان فارغا؛ وإلا؛ فتحت قدمك اليسرى؛ وادلكه " ؛ (حم 4 حب ك)؛ عن طارق بن عبد الله المحاربي؛ (صح).

التالي السابق


(إذا صليت) ؛ أي: دخلت في الصلاة؛ (فلا تبزقن) ؛ بنون التوكيد؛ وأنت فيها؛ (بين يديك) ؛ وفي رواية: أمامك: أي: جهة القبلة؛ (ولا) ؛ تبزقن؛ (عن يمينك) ؛ زاد في رواية: " فإن عن يمينك ملكا" ؛ قال التوربشتي : يحتمل أن يراد الملك الذي يحضره عند الصلاة؛ للتأييد والإلهام؛ والتأمين؛ لأنه زائر؛ والزائر يكرم فوق اللازم؛ كالكاتبين؛ ويحتمل تخصيص صاحب اليمين بالكرامة؛ تنبيها على ما بين الملكين من المزية؛ وتمييزا بين ملائكة الرحمة؛ والعذاب؛ قيل: ويحتمل أن كاتب السيئات يتنحى عنه حال الصلاة؛ لكونه لا دخل له فيها؛ (ولكن ابزق تلقاء) ؛ بكسر الفوقية؛ والمد؛ (شمالك) ؛ أي: جهته؛ [ ص: 393 ] (إن كان فارغا) ؛ من آدمي محترم؛ يتأذى به؛ (وإلا) ؛ بأن لم يكن فارغا من ذلك؛ (فـ) ؛ ابزق؛ (تحت قدمك اليسرى) ؛ (وادلكه) ؛ أي: امرسه بيدك؛ أو برجلك؛ ليدفن في التراب؛ أو الرمل؛ ويغيب أثره؛ وسواء فيما ذكر كله من بالمسجد وغيره؛ لأن البصاق إنما يحرم فيه إن بقي جرمه؛ لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة؛ وأصاب جزءا من أجزائه دون هوائه؛ سواء من به؛ وخارجه؛ لأن الملحظ التقذير؛ وهو متفق عليه؛ وزعم حرمته في هوائه؛ وإن لم يصب شيئا من أجزائه: غير معول عليه؛ وما ذكر من الاكتفاء بالدلك؛ جار على ما كانت المساجد عليه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من كونها رملية؛ أو ترابية؛ فإن كان المسجد مبلطا؛ أو مرخما؛ تعين إخراجه؛ لأن دلكه فيه تقذير له؛ وتقذيره ولو بطاهر حرام.

(حم عد حب ك؛ عن طارق) ؛ بالقاف؛ (ابن عبد الله المحاربي) ؛ الصحابي.



الخدمات العلمية