الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
287 - " اختضبوا؛ وافرقوا؛ وخالفوا اليهود " ؛ (عد)؛ عن ابن عمر .

[ ص: 209 ]

التالي السابق


[ ص: 209 ] (اختضبوا؛ وافرقوا) ؛ بهمزة وصل؛ وبضم الراء؛ وقاف؛ أي: اجعلوا شعر رؤوسكم فرقتين؛ عن يمين؛ ويسار؛ (وخالفوا اليهود) ؛ فإنهم لا يخضبون؛ أي: غالبا؛ ولا يفرقون؛ بل يسدلون؛ بضم الدال؛ ففي الخضاب مخالفة أهل الكتاب؛ وتنظيف الشعر؛ وتقويته؛ وتليينه؛ وتحسينه؛ وشد الأعضاء؛ وجلاء البصر؛ وتطييب الريح؛ وزيادة الجمال؛ واتباع السنة؛ وغير ذلك؛ وقوله: " وخالفوا اليهود" ؛ يحتمل أن المراد: خالفوهم في جميع أحوالهم التي منها عدم الفرق؛ فيشمل الامتناع من مساكنة الحائض؛ والسبت؛ وغير ذلك؛ وبه جزم القرطبي ؛ فقال: كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر؛ حين قدومه المدينة؛ ليتألفهم؛ ليدخلوا في الدين؛ فلما غلبت عليهم الشقوة ولم ينجع معهم؛ أمر بمخالفتهم في أمور كثيرة؛ حتى قالوا: ما يريد الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه؛ فاستقر آخرا على مخالفتهم في كل ما لم يؤمر فيه بحكم؛ واعلم أن المشركين كانوا يفرقون رؤوسهم؛ أي: يجعلون شعرها نصفين؛ نصفا من جانب اليمين على الصدر؛ ونصفا من جانب اليسار عليه؛ وكان أهل الكتاب يسدلون؛ أي: يرسلون شعر رؤوسهم حول الصدر؛ وكان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء؛ لتمسكهم ببقايا من شرائع الرسل؛ فلما فتحت مكة واستقر الأمر؛ خالفهم؛ ففرق وأمر بالفرق؛ فدل على أنه أفضل لرجوعه إليه آخرا؛ فعلا؛ وأمرا؛ لكنه غير واجب؛ بدليل أن بعض الصحب سدل بعد؛ فلو كان الفرق واجبا لم يسدلوا؛ وزعم نسخ السدل يحتاج لبيان الناسخ؛ وتأخيره عن المنسوخ؛ على أن رجوعه إلى الفرق يحتمل كونه باجتهاده؛ لكونه أنظف وأبعد على الإسراف في غسله؛ وعن مشابهة النساء.

(عد؛ عن ابن عمر) ؛ ابن الخطاب ؛ وفيه الحارث بن عمران الجعفري؛ قال في الميزان: قال ابن حبان : وضاع على الثقات؛ وقال مخرجه ابن عدي : الضعف على رواته بين.



الخدمات العلمية