الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
467 - " إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا؛ فأهدى إليه طبقا؛ فلا يقبله؛ أو حمله على دابة؛ فلا يركبها؛ إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " ؛ (ص هـ هق) ؛ عن أنس ؛ (ح).

التالي السابق


(إذا أقرض أحدكم أخاه) ؛ في الدين؛ (قرضا) ؛ قال الطيبي: اسم مصدر؛ والمصدر حقيقة هو " الإقراض" ؛ قال: ويجوز كونه هنا بمعنى " المقروض" ؛ فيكون مفعولا ثانيا لـ " أقرض" ؛ والأول مقدر؛ (فأهدى) ؛ أي: الأخ المقترض؛ (إليه) ؛ أي: إلى المقرض؛ (طبقا) ؛ محركا؛ ما يؤكل عليه؛ أو فيه؛ ويحتمل الحقيقة؛ ويحتمل إرادة المظروف؛ أي: شيئا في طبق؛ (فلا يقبله) ؛ قال الطيبي: الضمير الفاعل في " فأهدى" ؛ عائد إلى المفعول المقدر؛ والضمير في " لا يقبله" ؛ راجع إلى مصدر " أهدى" ؛ وقوله: " فأهدى" ؛ عطف على الشرط؛ (أو حمله) ؛ أي: أراد حمله؛ أو حمل متاعه؛ (على دابته؛ فلا يركبها) ؛ يعني لا ينتفع بها بركوب؛ أو إركاب؛ أو تحميل عليها؛ (إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) ؛ أي: القرض؛ وهذا محمول على الورع؛ لأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - اقترض بكرا؛ ورد رباعيا؛ وقال: " خيركم أحسنكم قضاء" ؛ فيجوز؛ بل يندب رد الزائد؛ وللمقرض قبوله؛ حيث لا شرط؛ والورع تركه.

(ص هـ هق؛ عن أنس ) ؛ ابن مالك ؛ رمز لحسنه.



الخدمات العلمية