الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا يستحيل أن يكون كل واحد من حظ النفس وحق الدين باعثا معا ويستحب أن يعقد في المسجد

التالي السابق


(ولا يستحيل أن يكون كل واحد من حظ النفس وحق الدين باعثا معا) على وجه التشارك فيجمع له بين لذة عاجلة وثواب آجل .

(ويستحب أن يعقد في المسجد) والمراد به مسجد الحي وهو أقرب المساجد إلى منزله ، ولا يشترط أن يكون المسجد الأعظم ، وقد ذكر هذا ابن الصلاح واستدل له بحديث عائشة مرفوعا: " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد ". رواه الترمذي وقال: غريب .

قلت: رواه من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة بزيادة: " واضربوا عليه بالدفوف " . وقد ضعف الترمذي نفسه عيسى هذا ، وكذا جزم البيهقي بضعفه. وقال ابن الجوزي: ضعيف جدا. وقال الحافظ في الفتح: سنده ضعيف. وقال في تخريج الهداية: ضعيف لكن توبع عند ابن ماجه ، وسيأتي ذلك قريبا ، ومما بقي على المصنف هو أنه يستحب أن يكون العقد في أول النهار للحديث المشهور: " اللهم بارك لأمتي في بكورها" حسنه الترمذي ، وقد نص على ذلك النووي في رؤوس المسائل ، وأما الضرب بالدف عليه فقال الماوردي: كان مستحبا في العصر الأول ، وأما بعده فيباح ، ولا يستحب . ونقل المزجد في التجريد عن بعض فقهاء الشافعية باليمن قال: منهم من قال باستحبابه في جميع البلدان والأزمان ، ومنهم من قال يختص بالبلدان أي: لا يتناكره أهلها في النكاح كالقرى والبوادي ويكره في غيرها. قال: وفي مثل زماننا لأنه عدل به إلى السخف والسقاعة. اهـ .




الخدمات العلمية