الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يضمن غاصب عبد ما أكل ) الغاصب ( من أجره ) الذي آجر العبد نفسه به لعدم تقومه عند أبي حنيفة ( كما ) لا يضمن اتفاقا ( لو آجره الغاصب ) ; لأن الأجر له لا لمالكه ( وجاز للعبد قبضها ) لو آجر نفسه لا لو آجره المولى إلا بوكالة ; لأنه العاقد عناية ( فلو وجدها مولاه ) قائمة ( في يده أخذها ) لبقاء ملكه كمسروق بعد القطع .

التالي السابق


( قوله ولا يضمن غاصب عبد إلخ ) أي إذا غصب رجل عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجرة من يد العبد فأكلها لا ضمان عليه زيلعي . ( قوله لعدم تقومه ) ; لأنه غير محرز ; لأن الإحراز إنما يثبت بيد حافظه كيد المالك أو نائبه ويد المالك لم تثبت عليه ويد العبد ليست يد المولى ; لأن العبد في يد الغاصب حتى كان مضمونا عليه ، ولا يحرز نفسه عن الغاصب فكيف يكون محرزا ما في يده كفاية ( قوله عند أبي حنيفة ) وقالا : عليه ضمانه ; لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تأويل ( قوله وجاز للعبد قبضها ) أي الأجرة الحاصلة من إيجاره نفسه اتفاقا ; لأنه نفع محض مأذون فيه كقبول الهدية ، وفائدته تظهر في حق خروج المستأجر عن عهدة الأجرة بالأداء إليه درر . قال الطوري : وهذه مكررة مع قوله ولا يسترد مستأجر إلخ ; لأنه أفاد صحة القبض ومنع الأخذ فتأمل . ( قوله ; لأنه العاقد ) أي ; لأن المولى كذا تفيده عبارة العناية فليس علة لقوله وجاز للعبد قبضها لو آجر نفسه وإن كان صالحا لها ، وانظر ما لو آجره الغاصب هل يملك العبد القبض ومفاد التعليل أنه لا يجوز قبضه ط . ( قوله أخذها ) ; لأنه وجد عين ماله ابن كمال . ( قوله كمسروق بعد القطع ) فإنه لم يبق متقوما ، حتى لا يضمن بالإتلاف ويبقى الملك فيه حتى يأخذه المالك زيلعي .




الخدمات العلمية