الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 722 ] وصي القاضي كوصي الميت إلا في ثمان : ليس لوصي القاضي الشراء لنفسه ، ولا أن يبيع ممن لا تقبل شهادته له ، ولا أن يقبض إلا بإذن مبتدأ من القاضي ولا أن يؤجر الصغير لعمل ما ، ولا أن يجعل وصيا عند عدمه ، ولو خصصه القاضي تخصص ، [ ص: 723 ] ولو نهاه عن بعض التصرفات صح نهيه ، وله عزله ولو عدلا بخلاف وصي الميت في ذلك كله . وفي الخزانة : وصي وصي القاضي كوصيه لو الوصية عامة انتهى ، وبه يحصل التوفيق وفي الفتاوى الصغرى تبرعه في مرضه إنما ينفذ من الثلث عند عدم الإجازة إلا في تبرعه في المنافع فينفذ من الكل بأن أجر بأقل من أجر المثل لأنها تبطل بموته [ ص: 724 ] فلا إضرار على الورثة وفي حياته لا ملك لهم ، لكن في العمادية أنها من الثلث فلعله روايتان .

التالي السابق


( قوله إلا في ثمان ) يزاد عليها تاسعة نذكرها قريبا . وعاشرة هي أن وصي القاضي لو عين له أجر المثل جاز ، بخلاف وصي الميت فلا أجر له على الصحيح كما قدمه عن القنية ، وقدمنا الكلام عليه ( قوله ليس لوصي القاضي الشراء لنفسه ) أي من مال اليتيم ولا بيع مال نفسه منه مطلقا ، بخلاف وصي الأب فيجوز بشرط منفعة ظاهرة لليتيم كما مر في المتن فلو اشترى هذا الوصي من القاضي أو باع جاز حموي عن البزازية ( قوله ولا أن يبيع إلخ ) للتهمة ، واقتصر على البيع ، والظاهر أن الشراء مثله ط ( قوله ولا أن يقبض إلخ ) أي لو نصبه القاضي وصيا ليخاصم عن الصغير من كان في يده عقار للصغير بغير حق ليس له القبض إلا بإذن مبتدإ من القاضي بعد الإيصاء إن لم يكن أذن له به وقت إذنه بالخصومة لأنه كالوكيل ، والفتوى على قول زفر أن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض ، بخلاف وصي الميت فإنه يملكه بلا إذن لأن الأب جعله خلفا عن نفسه فكان رأيه باقيا ببقاء خلفه ، ولو كان باقيا حقيقة لم يكن للقاضي التصرف في ماله فكذا إذا كان باقيا حكما كما قاله الخصاف وهذا يفيد القطع بأن وصي الميت لا ينعزل بعزل القاضي . قال البيري : وأفاد أن القاضي ليس له سؤال وصي الميت عن مقدار التركة ولا التكلم معه في أمرها بخلاف وصي القاضي وتمامه فيه ا هـ ملخصا من حاشية أبي السعود ، وما ذكره البيري يزاد على الثمان مسائل المذكورة ( قوله ولا أن يؤجر الصغير لعمل ما ) أي لأي عمل كان ، وهذا عزاه في الأشباه إلى القنية ،

أقول : يشكل عليه ما قدمناه أنه يملك إيجاره من لا وصاية له أصلا وهو رحمه المحرم الذي هو في حجره تأمل ، وينبغي أن يستثنى تسليمه في حرفة .

وفي أدب الأوصياء للوصي أن يؤجر نفس اليتيم وعقاراته وسائر أمواله ولو بيسير الغبن ، وإذا لم يكن أبوه حائكا أو حجاما لم يكن لمن يعوله أن يسلمه إلى الحائك أو الحجام لأنه يعير بذلك وتمامه فيه ( قوله ولا أن يجعل وصيا عند عدمه ) أي موته . قال في الأشباه : وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا ، بخلاف وصي الميت كذا في التتمة ا هـ . ثم نقل عن الخانية ما نصه : الوصي يملك الإيصاء سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي ا هـ ومثله في القنية عن صاحب المحيط ، ويأتي التوفيق ( قوله ولو خصصه القاضي تخصص ) لأن نصب القاضي إياه قضاء والقضاء قابل للتخصيص ، ووصي الأب لا يقبله بل يكون وصيا في جميع الأشياء لقيامه مقامه بيري عن البزازية .

قلت : أو لأن وصي القاضي كالوكيل كما مر فيتخصص ، بخلاف وصي الأب . [ ص: 723 ]

وفي حيل التتارخانية : جعل رجلا وصيا فيما له بالكوفة وآخر فيما له بالشام وآخر فيما له بالبصرة فعنده كلهم أوصياء في الجميع ، ولا تقبل الوصاية التخصيص بنوع أو مكان أو زمان بل تعم . وعلى قول أبي يوسف كل وصي فيما أوصي إليه ، وقول محمد مضطرب والحيلة أن يقول فيما لي بالكوفة خاصة دون ما سواها ، ونظر فيها الإمام الحلواني بأن تخصيصه كالحجر إذا ورد على الإذن العام ، فإنه لو أذن لعبده في التجارة إذنا عاما ثم حجر عليه في البعض لا يصح وبأنهم ترددوا فيما إذا جعله وصيا فيما له على الناس ولم يجعله فيما للناس عليه ، وأكثرهم على أنه لا يصح ، ففي هذه الحيلة نوع شبهة ا هـ ملخصا ، ويؤيده نظر الحلواني ما في الخانية قال : أوصيت إلى فلان بتقاضي ديني ولم أوص إليه غير ذلك ، وأوصيت بجميع مالي فلانا آخر فكل منهما وصي في الأنواع كأنه أوصى إليهما ا هـ ويؤيده أيضا إطلاق قولهم وصي الميت لا يقبل التخصيص ومفاده أنه لا يتخصص وإن تعدد لكن في الخانية أيضا عن ابن الفضل : إذا جعل وصيا على ابنه وآخر على ابنته أو أحدهما في ماله الحاضر والآخر في ماله الغائب ، فإن شرط أن لا يكون كل وصيا فيما أوصى به إلى الآخر فكما شرط عند الكل وإلا فعلى الاختلاف ، والفتوى على قول أبي حنيفة ا هـ ولعل ما في الخانية أولا مبني على قول الحلواني فتأمل .

أقول : ومما يجب التنبه له أنه إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على أولاده وتركته ، وإن أوصى في ذلك إلى غيره على قول أبي حنيفة المفتى به فلا ينفذ تصرف أحدهما بانفراده والناس عنها في زماننا غافلون وهي واقعة الفتوى . وقد نص عليها في الخانية فقال : ولو أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر أن يعتق عبده أو ينفذ وصيته فهما وصيان في كل شيء عنده . وقالا : كل واحد وصي على ما سمى لا يدخل الآخر معه . ا هـ ( قوله ولو نهاه إلخ ) هذه راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه أشباه ( قوله وله عزله إلخ ) هذه المسألة الثامنة ، وقدم الشارح أول باب الوصي تقييده بما إذا رأى القاضي المصلحة فراجعه ( قوله وصي وصي القاضي إلخ ) أي إذا أوصى وصي القاضي عند موته إلى آخر صح وصار الثاني كالأول له وصاية الأول عامة ( قوله وبه يحصل التوفيق ) بأن يحمل قوله المار ولا أن يجعل وصيا عند عدمه على ما إذا كانت الوصاية خاصة ، وكذا يحمل ما قدمناه عن الخانية والقنية على ما إذا كانت عامة فلا تتنافى عباراتهم فافهم ( قوله بأن أجر إلخ ) ليس هذا من كلام الفتاوى الصغرى ، وصوره الزيلعي في كتاب الغصب بأن أعار من أجنبي . وقال في الأشباه : والمنصوص عليه أنه إذا أجر بأقل من أجر المثل فإنه ينفذ من الجميع ا هـ . وأيضا إذا جازت الإعارة فالإجارة أولى ، ومثلها ما إذا أوصى بسكنى داره وخدمة عبده فإن الذي يعتبر من الثلث هو رقبة الدار والعبد دون السكنى والخدمة كما مر في محله فليس المراد الحصر ( قوله لأنها تبطل بموته إلخ ) كذا ذكره في شرح الوهبانية والأشباه جوابا عن قول الطرسوسي إن هذه المسألة خالفت القاعدة فإن الأصل أن المنافع تجري مجرى الأعيان ، وفي البيع يعتبر من الثلث ا هـ .

أقول والذي يظهر لي أن الأولى الاقتصار على الجواب الثاني ، وهو أن في المسألة روايتين لأن المنفعة [ ص: 724 ] في الوصية بالسكنى والخدمة لا تعتبر من الثلث مع أنها باقية بعد الموت ، ففيه إيهام أن بطلان الإجارة سبب لاعتبار الوصية من الكل وليس كذلك كما علمت تأمل ( قوله فلا إضرار على الورثة ) أي فيما بعد الموت لأن الإجارة لما بطلت صارت المنافع ملكهم ( قوله وفي حياته لا ملك لهم ) أي فما استوفاه المستأجر قبل الموت لا إضرار عليهم فيه أيضا ، وبه سقط ما أورد عليه أنه لو أجر ما أجرته مائة مثلا بأربعين وطال مرضه حتى استوفى المستأجر المنفعة في مدة الإجارة ، فإنه إن زاد على الثلث كان إضرارا بالورثة . ا هـ فافهم .

وفي شرح البيري عن مزارعة المحيط : حق الغرماء والورثة يتعلق بما يجري فيه الإرث وهو الأعيان ولا يتعلق بما لا يجري فيه الإرث كالمنافع وما ليس بمال ، لأن الإرث يجري فيما يبقى زمانين لينتقل بالموت إليهم من جهة الميت والمنافع لا تبقى زمانين ا هـ .

واعترض البيري هذا الحصر بأنه في حيز المنافع لأن العفو عن القصاص بالنفس ليس بمال ، ولهذا صح عفو المريض عنه من جميع المال ا هـ وأقره أبو السعود ، أقول : وهذا عجيب ، فإن ذلك مؤيد للحصر لا مانع له فتدبر . ( قوله لكن في العمادية أنها من الثلث ) ومثله في النتف كما قدمناه في باب العتق في المرض عن القهستاني وقدمنا هناك عن الوهبانية الجزم بالأول




الخدمات العلمية