الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لو أوصى ( بثلثه ) أي ثلث ماله ( لبكر وترك عبدا ) فأقر كل من الوارث وبكر أن الميت أعتق هذا العبد ( فادعى بكر عتقه في الصحة ) لينفذ من كل المال ( و ) ادعى ( الوارث ) عتقه ( في المرض ) لينفذ من الثلث ويقدم على بكر ( فالقول للوارث مع اليمين ) لأنه ينكر استحقاق بكر ( ولا شيء لزيد ) كذا في نسخ المتن والشرح .

قلت : صوابه لبكر لأنه المذكور أولا غاية الأمر أن القوم مثلوا بزيد فغيره المصنف أولا ونسبه ثانيا والله أعلم - [ ص: 682 ] ( إلا أن يفضل من ثلثه شيء ) من قيمة العبد ( أو تقوم حجة على دعواه فإن الموصى له خصم ) لأنه يثبت حقه وكذا العبد .

التالي السابق


( قوله : ولو أوصى بثلثه إلخ ) معناه ترك عبدا ومالا ووارثا ، والعبد مقدار ثلث ماله وبه صرح قاضي خان معراج ( قوله : لينفذ من كل المال ) فكأنه يقول : لم يقع العتق وصية ، ووصيتي بثلث ماله صحيحة فيما وراء العبد ( قوله : ويقدم على بكر ) لأنه إذا وقع في المرض وقع وصية ، وقيمة العبد ثلث المال فلم يكن للموصى له بالثلث شيء ، لأن الوصية بالعتق مقدمة بالاتفاق معراج ( قوله : ولا شيء لزيد ) لما علمته من تقديم [ ص: 682 ] العتق . وأما قول المصنف فيما مر ويزاحم أصحاب الوصايا فقد علمت المراد منه فافهم ( قوله : إلا أن يفضل إلخ ) أي إلا أن يكون ثلث المال زائدا على قيمة العبد فتنفذ الوصية لزيد فيما زاد على القيمة منح ( قوله : من قيمة العبد ) كذا عبرالزيلعي . وعبارة الدرر : على قيمة العبد وهي أولى ، وإن أمكن جعل من بمعنى على كما قال الأخفش والكوفيون في قوله تعالى - { ونصرناه من القوم } - أفاده ط عن المكي ( قوله : فإن الموصى له خصم إلخ ) جواب عن إشكال ، وهو أن الدعوى في العتق شرط لإقامة البينة عنده ، وكيف تصح إقامتها من غير خصم ؟ فقال : هو خصم في إثبات حقه لأنه مضطر إلى إقامتها على حرية العبد ليفرغ الثلث عن الاشتغال بحق الغير معراج ( قوله : وكذا العبد ) أي خصم أيضا لأن العتق حقه . أقول : والمراد أنه خصم في غير هذه الصورة ; لأن الوارث مقر بعتقه هنا أو فيما إذا زادت قيمته على الثلث فهو خصم في إثبات عتقه في الصحة تأمل




الخدمات العلمية