الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) الثالث ( خطأ وهو ) نوعان : لأنه إما خطأ في ظن الفاعل ك ( أن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا ) أو مرتدا ( فإذا هو مسلم أو ) خطأ في نفس الفعل كأن يرمي ( غرضا ) أو صيدا ( فأصاب آدميا ) أو رمى غرضا فأصابه ثم رجع عنه أو تجاوز عنه إلى ما وراءه فأصاب رجلا أو قصد رجلا فأصاب غيره أو أراد يد رجل فأصاب عنق غيره ، ولو عنقه فعمد قطعا أو أراد رجلا فأصاب حائطا ثم رجع السهم فأصاب الرجل فهو خطأ ; لأنه أخطأ في إصابة الحائط ورجوعه سبب آخر والحكم يضاف لآخر أسبابه ابن كمال عن المحيط . قال : وكذا لو سقط من يده خشبة أو لبنة فقتل رجلا يتحقق الخطأ في الفعل ولا قصد فيه فكلامصدر الشريعة فيه ما فيه . وفي الوهبانية : [ ص: 531 ] وقاصد شخص إن أصاب خلافه فذا خطأ والقتل فيه معذر     وقاصد شخص حالة النوم إن يمن
فيقتص إن أبقى دما منه ينهر

التالي السابق


( قوله والثالث خطأ ) قال ابن الكمال : ولو على عبد ، إنما قال ذلك ; لأن المتبادر إلى الوهم من كون العبد مالا أن يكون ما ذكر من قبيل ضمان الأموال فلا يكون على العاقلة ا هـ ( قوله وهو نوعان ) ; لأن الرمي إلى شيء مثلا مشتمل على فعل القلب وهو القصد وعلى الجارحة وهو الرمي ، فإن اتصل الخطأ بالأول فهو الأول ، وإن اتصل بالثاني فهو الثاني عناية ( قوله ظنه صيدا ) انظر هل يعتبر ادعاء الظن أو لا بد من تحققه أولا بأن يشهد عليه ط ، ثم نقل ما لا يتم منه المراد وسنوضح ذلك في باب الشهادة على القتل إن شاء الله تعالى ( قوله غرضا ) بمعجمتين بينهما راء متحركة وهو الهدف الذي يرمي إليه ( قوله فأصاب رجلا ) مرتب على قوله ثم رجع أو تجاوز ( قوله ورجوعه بسبب آخر ) وهو إصابة الحائط المسببة عن الرمي ( قوله فكلام صدر الشريعة فيه ما فيه ) فإنه شرط في الخطأ في الفعل أن [ ص: 531 ] لا يصدر عنه الفعل الذي قصده بل يصدر فعل آخر ويرد عليه ما مر من إنه إذا رمى غرضا فأصابه ثم رجع عنه أو تجاوز عنه فأصاب رجلا يتحقق الخطأ في الفعل والشرط مفقود في الصورتين ، وإذا سقط من يده خشبة أو لبنة فقتل رجلا يتحقق الخطأ في الفعل ولا قصد فيه أفاده ابن الكمال . قال ط : لكن سيأتي قريبا أنه مما جرى مجرى الخطأ ( قوله إن أصاب خلافه ) أي شخصا غيره ( قوله والقتل فيه معذر ) أي القصاص فيه ممتنع ( قوله حالة النوم ) أي نوم الشخص ( قوله إن أبقى دما ) أي تركه ينهر . أي يسيل منه ، والذي في الوهبانية يقطر ، وانظر ما وجه التقييد بحالة النوم : وقد مر أن الإبرة إذا أصابت المقتل ففيه القود ، ولعل وجهه أن محل القصد غير مقتل ، وإذا كان غير نائم وترك دم نفسه يسيل يكون موته منسوبا إليه فليتأمل




الخدمات العلمية