الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويهدر لو ) وجد ( في برية أو وسط الفرات ) إذا كان يمر به الماء لا محتبسا كما سيجيء إذ لا يد لأحد وقيل : إذ موضع انبعاث مائه في دار الإسلام تجب الدية في بيت المال لأنه في أيدي المسلمين ابن كمال ( وفي نهر صغير ) هو ما يستحق به الشفعة ( على أهله ) لاختصاصهم به ( ولو كانت البرية مملوكة ) أو وقفا ( لأحد ) كما مر وسيجيء ( أو كانت قريبة من القرية ) أو الأخبية أو الفسطاط بحيث يسمع منه الصوت ( تجب على المالك ) أو ذي اليد ( أو على أهل القرية ) لو أقرب الأخبية زيلعي ( ولو محتبسا بالشط ) أو بالجزيرة أو مربوطا أو ملقى على الشط ( فعلى أقرب ) المواضع إليه من القرى والأمصار زاد في الخانية والأراضي وأقره المصنف ( إذا كان يصل صوت أهل الأرض والقرى إليه وإلا لا ) كما مر

التالي السابق


( قوله في برية ) أي غير مملوكة ولا قريبة من قرية أو نحوها كما يعلم مما بعده وغير منتفع بها لعامة المسلمين ، وإلا فعلى بيت المال كما مر ( قوله أو وسط الفرات ) ليس بقيد بل المراد مروره في نهر كبير احترازا عن الصغير ، وعما لو كان محتبسا في الشط أو مربوطا أو ملقى على الشط أفاده ابن كمال وغيره ويعلم مما بعده ( قوله ابن كمال ) وتمام عبارته بخلاف ما إذا كان موضع انبعاثه في دار الحرب ، لأنه يحتمل أن يكون قتيل أهل الحرب ا هـ وعزاه إلى الكرخي جازما به ، ولم يعبر عنه بقيل كما فعل الشارح ، وكذا جزم به القهستاني ، وعزاه شراح الهداية إلى مبسوط شيخ الإسلام وغيره ، لكن قال العلامة الأتقاني أنه ليس بشيء لأنه خلاف ما نص عليه محمد في الأصل والجامع الصغير والطحاوي وغيره ، حيث لم يعتبروا ذلك ، ولأن الفرات ونحوه ليس في ولاية أحد ، فلم يلزم حفظه على أحد ، وإلا لزم اعتبار ذلك في المفازة البعيدة أيضا ، لأنه قتيل المسلمين لا محالة ا هـ ملخصا

قلت والمراد بموضع انبعاثه موضع انفجاره ونبعه ( قوله على أهله ) أي تجب القسامة والدية عليهم هداية أي عاقلتهم أتقاني تأمل ( قوله أو وقفا لأحد ) أي لأرباب معلومين ( قوله فعلى أقرب المواضع إلخ ) عبارة الإمام محمد كما نقله الأتقاني ، فعلى أقرب القبائل إلى ذلك الموضع من المصر القسامة والدية ا هـ والظاهر أن القرية كذلك لو فيها قبائل ، وإلا فأقرب البيوت

وفي البزازية : سئل محمد فيما وجد بين قريتين هل القرب معتبر بالحيطان أو الأراضي : قال : الأراضي ليست في ملكهم وإنما تنسب إليهم كما تنسب الصحاري فعلى أقربهما بيوتا ا هـ ( قوله الأراضي ) أي المملوكة لأن حكمها حكم البنيان يجب على أهلها حفظها وحفظ ما قرب إليها رحمتي ( قوله وإلا لا ) أي وإن لم يصل الصوت لا يجب على أهل الأرض والقرى ، بل ينظر إن وجد القتيل في موضع ينتفع به العامة ففي بيت المال وإلا فهدر [ ص: 636 ] كما مر




الخدمات العلمية