الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يعتد بحيضة ملكها فيها ولا التي ) بعد الملك ( قبل قبضها [ ص: 376 ] ولا بولادة حصلت كذلك ) أي بعد ملكها قبل قبضها ( كما لا يعتد بالحاصل من ذلك ) أي من حيضة ونحوها بعد البيع ( قبل إجازة بيع فضولي وإن كانت في يد المشتري ولا ) يعتد أيضا ( بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها ) شراء ( صحيحا ) لانتفاء الملك ( ويجب بشراء نصيب شريكه ) من أمة مشتركة بينهما لتمام ملكه الآن

التالي السابق


( قوله قبل قبضها ) أي من البائع أو وكيله ولو وضعت المشتراة في يد عدل ، حتى ينقد الثمن فحاضت عنده لم تحتسب منه كما في الخزانة [ ص: 376 ] قهستاني ( قوله ولا بولادة إلخ ) فتستبرأ بعد النفاس خلافا لأبي يوسف قهستاني ( قوله ونحوها ) كمضي شهر وولادة ط ( قوله قبل إجازة بيع فضولي ) شمل ما لو كانت مشتركة فباعها أحدهما بلا إذن الآخر كما في الولوالجية ( قوله لانتفاء الملك ) أي الكامل المستند إلى عقد صحيح ، وإلا فالشراء الفاسد يفيد الملك بالقبض كما علم في محله ا هـ ح ومثله في السعدية ، ولذا يجب الاستبراء على البائع في الرد بعد القبض بفساد أو عيب كما في البزازية وقيد الرد في الولوالجية بالقضاء




الخدمات العلمية