الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو أوصى أحد الشريكين ( ببيت معين من دار مشتركة وقسم ووقع في حظه فهو للموصى له وإلا ) يقع في حظه ( فله مثل ذرعه ) صرح صدر الشريعة وغيره بوجوب القسمة فلو قال قسم فإن وقع إلخ لكان أولى .

التالي السابق


( قوله : وقسم ) أي بين الحي وورثة الميت قاضي خان والأصوب أن يقول ، وقسمت كما عبر ابن الكمال وغيره لأن الضمير للدار ( قوله : ووقع ) أي البيت في حظ أي حظ الميت ( قوله : فهو للموصى له ) أي عندهما وعند محمد نصفه للموصى له ، وإن وقع في نصيب الآخر فله مثل ذرع نصف البيت ، ودليل كل مع بيان كيفية القسمة بسطه الزيلعي وحققه الأتقاني وسعدي ( قوله : لكان أولى ) لأن الإخبار في كلام [ ص: 678 ] الفقهاء للوجوب




الخدمات العلمية