الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسم ) المشتري ( البائع أخذ الشفيع نصيب المشتري الذي حصل له بالقسمة ) وإن وقع في غير جانبه على الأصح ( وليس له ) أي للشفيع ( نقضها مطلقا ) سواء قسم بحكم [ ص: 248 ] أو رضا على الأصح لأنها من تمام القبض ، حتى لو قاسم الشريك كان للشفيع النقض كما ذكره بقوله ( بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من دار مشتركة وقاسم المشتري الشريك الذي لم يبع حيث يكون للشفيع نقضه ) كنقضه بيعه وهبته ( كما لو اشترى اثنان دارا وهما شفيعان ثم جاء شفيع ثالث بعد ما اقتسما بقضاء أو غيره فله ) أي للشفيع ( أن ينقض القسمة ) ضرورة صيرورة النصف ثلثا شرح وهبانية .

التالي السابق


( قوله وإن وقع في غير جانبه ) وعن أبي حنيفة أنه يأخذه إذا وقع في جانب الدار التي يشفع بها لأنه لا يبقى جارا فيما يقع في الجانب الآخر هداية [ ص: 248 ] قوله أو رضا على الأصح ) وعن أبي حنيفة : لو بغير قضاء له النقض أتقاني ( قوله لأنها من تمام القبض ) لما عرف أن قبض المشاع فيما يحتمل القسمة قبض ناقص كفاية ( قوله حتى لو قاسم ) أي المشتري وهو تفريع على التعليل بكون القسمة من تمام القبض أفاده ط ( قوله حيث يكون للشفيع نقضه ) لأن هذه القسمة لم تجر بين العاقدين فلا يمكن جعلها قبضا بحكم العقد فجعلت مبادلة ، وللشفيع أن ينقض المبادلة كفاية ( قوله كما لو اشترى إلخ ) تشبيه في النقض ط




الخدمات العلمية