الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) الثلث ( للأم عند عدم من لها معه السدس ) كما مر ( ولها ثلث الباقي بعد فرض [ ص: 773 ] أحد الزوجين ) كما قدمنا وذلك ( في زوجة وأبوين ) وأم فلها حينئذ الربع ( أو زوج وأبوين ) وأم فلها حينئذ السدس ويسمى ثلثا تأدبا مع قوله تعالى - { وورثه أبواه فلأمه الثلث } -

التالي السابق


( قوله عند عدم من لها معه السدس ) أي أو ثلث الباقي ( قوله بعد فرض [ ص: 773 ] أحد الزوجين ) متعلق بالباقي أي ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجة أو الزوج ( قوله وأم ) لفظ أم في الموضعين زائد أفاده ح أي لأنها أحد الأبوين ( قوله فلها حينئذ الربع ) لأن للزوجة الربع ومخرجه من أربعة يبقى ثلاثة للأم ثلثها واحد ، وهو ربع الأربعة وللأب الباقي ( قوله فلها حينئذ السدس ) لأنها تصح من ستة : للزوج النصف ثلاثة ، وللأم ثلث ما يبقى ، وهو واحد وللأب الباقي ( قوله تأدبا إلخ ) لأن المراد من قوله تعالى - فلأمه الثلث - ثلث ما ورثه الأبوان سواء كان جميع المال أو بعضه للأدلة المذكورة في المطولات فالثلث هنا وإن صار في الحقيقة ربع جميع المال أو سدسه إلا أن الأدب التعبير به تبركا بلفظ القرآن وتباعدا عن إيهام المخالفة




الخدمات العلمية