الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أحاط دينه بماله ورقبته لم يملك سيده ما معه فلم يعتق عبد من كسبه بتحرير مولاه ) [ ص: 168 ] وقالا يملكه فيعتق وعليه قيمته موسرا ولو معسرا فلهم أن يضمنوا العبد المعتق ثم يرجع على المولى ابن كمال ( ولو اشترى ذا رحم محرم من المولى لم يعتق ) ولو ملكه لعتق ( ولو أتلف المولى ما في يده من الرقيق ضمن ) ولو ملكه لم يضمن خلافا لهما بناء على ثبوت الملك وعدمه ( وإن لم يحط ) دينه بماله ورقبته ( صح تحريره ) إجماعا

التالي السابق


( قوله فلم يعتق عبد إلخ ) أي في حق الغرماء فلهم أن يبيعوه ويستوفوا ديونهم ، وأما في حق المولى فهو حر بالإجماع حتى إن الغرماء لو أبرءوا العبد من الدين أو باعوه من المولى أو قضى [ ص: 168 ] المولى دينه فإنه حر تتارخانية عن الينابيع ( قوله وقالا يملكه ) ; لأنه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته ولهذا يملك إعتاقه ووطء المأذونة . وله أن ملك المولى إنما يثبت خلافه عن العبد عند فراغه عن حاجته والمحيط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه هداية ( قوله ولو اشترى إلخ ) معطوف على لم يعتق فهو مفرع على قول الإمام ( قوله ولو ملكه لم يضمن ) ظاهره أن عند القائل بالملك لا يضمن وليس كذلك بل الضمان متفق عليه لكن يضمن قيمته للحال عندهما ; لأنه ملكه وإنما ضمنه لتعلق حق الغير به وعنده في ثلاث سنين ; لأنه ضمان جناية لعدم ملكه كما في التبيين ( قوله خلافا لهما ) راجع إلى مسألة ذي الرحم أيضا ا هـ ح ( قوله صح تحريره ) أي تحرير المولى العبد الذي اكتسبه المأذون ( قوله إجماعا ) أي عندهما وعنده في قوله الأخير وفي قوله الأول لا يملك ، فلا يصح إعتاقه زيلعي




الخدمات العلمية