الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح بيعه وشراؤه من أجنبي بما يتغابن الناس ) [ ص: 709 ] لا بما لا يتغابن وهو الفاحش لأن ولايته نظرية ، فلو باع به كان فاسدا حتى يملكه المشتري بالقبض قهستاني ، وهذا إذا تبايع الوصي للصغير مع الأجنبي .

التالي السابق


( قوله وصح بيعه وشراؤه ) أطلقهما فشمل النقد والنسيئة إلى أجل متعارف لكن من مليء ، فلو مفلسا فسيأتي في الفروع آخر الوصايا . قال في الخانية : وإذا باع شيئا من تركة الميت بنسيئة ، فإن كان يتضرر به اليتيم بأن كان الأجل فاحشا لا يجوز ا هـ رملي ( قوله من أجنبي ) أي عن الميت وعن الوصي ، فلو باع من نفسه فسيأتي ، أو باع ممن لا تقبل شهادته له أو من وارث الميت لا يجوز .

قال في جامع الفصولين : بيع المضارب ممن لا تجوز شهادته له بمحاباة قليلة لم يجز ، وكذا الوصي لو باع من هؤلاء ، فلو بمثل قيمته جاز ، ولو باع وارث صحيح من مورثه المريض أو شرى منه بقيمته لم يجز عند أبي حنيفة ، ولو بيسير الغبن لم يجز إجماعا لأنه كوصية له ووصي الميت لو عقد مع الوارث بمثل القيمة فعلى الخلاف ا هـ . [ تنبيه ]

قال في الخانية : يتيمان لكل منهما وصي ، لم يجز لأحد الوصيين الشراء ليتيمه من الوصي الآخر لأن [ ص: 709 ] تصرفات الأوصياء مقيدة بالخيرية والنظر لليتيم ، فلو وجدت الخيرية هنا من أحدهما لا توجد من الآخر ألبتة فلا تجوز تصرفه ا هـ .

أقول : هو مشكل لأن كلا منهما أجنبي عن الآخر ولم يشتر لنفسه بل ليتيمه فلا تشترط الخيرية فليتأمل ، اللهم إلا أن يقيد ذلك بالعقار وكان بيعه لغير النفقة ونحوها فإنه لا بد حينئذ أن يباع بضعف القيمة كما يأتي وبه يظهر التعليل ، ويظهر لي أن هذا هو المراد ، والله أعلم ( قوله لا بما لا يتغابن ) الصحيح في تفسيره أنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين كما في البحر والمنح وغيرهما ( قوله لأن ولايته نظرية ) ولا نظر في الغبن الفاحش بخلاف اليسير لأنه يمكن التحرز عنه زيلعي ( قوله كان فاسدا ) هو ثاني قولين حكاهما في القنية ، والأول أنه باطل لا يملكه المشتري بالقبض ( قوله حتى يملكه المشتري بالقبض ) وهل يضمن الوصي الغبن الفاحش ؟ الظاهر نعم ط . [ تنبيه ]

المريض المديون لو باع بمحاباة لا تجوز بخلاف وصيه بعد موته ، وهذا من عجيب المسائل حيث ملك الخلف المحاباة لا المالك . أفاده في الفصولين ( قوله وهذا إذا تبايع الوصي إلخ ) لا حاجة إليه لتصريح المصنف به ط




الخدمات العلمية