الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصحت بالأمة إلا حملها ) لما تقرر أن كل ما صح إفراده بالعقد [ ص: 655 ] صح استثناؤه منه وما لا فلا

التالي السابق


( قوله وصحت بالأمة إلا حملها ) يعني [ ص: 655 ] إذا قال : أوصيت بهذه الأمة إلا حملها صحت الوصية والاستثناء أيضا ، وهو منقطع بمعنى لكن لأن الحمل لا يتناوله اسم الأمة لفظا وإنما يستحق بالإطلاق تبعا وتمامه في العناية ( قوله صح استثناؤه منه ) أي والحمل يصح إفراده بالوصية فكذا استثناؤه منها زيلعي




الخدمات العلمية