الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) ضمن ( في فقء عين دجاجة أو شاة قصاب ) أو غيره ( ما نقصها ) لأنها للحم [ ص: 610 ] وفي عينيها يخير ربها إن شاء تركها على الفاقئ وضمنه قيمتهما أو أمسكها وضمنه النقصان زيلعي

التالي السابق


( قوله وفي فقء عين دجاجة ) مثلها الحمامة وغيرها من الطيور وكذا الكلب والسنور كما في الذخيرة قهستاني ( قوله أو غيره ) ولذا ترك ابن الكمال الإضافة إلى القصاب وقال لما فيها من مظنة الاختصاص خصوصا عند ملاحظة التعليل الآتي ذكره ا هـ ( قوله ما نقصها ) فتقوم صحيحة العين ومفقوء ، فيضمن الفضل قهستاني ، والنقصان شامل للحاصل بالهزال من فقء العين ط عن الواني ( قوله لأنها للحم ) فلا يعتبر فيها إلا النقصان ابن كمال هـ

أقول : لا يشمل نحو الكلب ، والسنور لكن ضمان النقصان في ذلك جار على الأصل في ضمان المتلفات ، [ ص: 610 ] أما ضمان ربع القيمة فيما يأتي ، فخلاف القياس عملا بالنص ( قوله وفي عينها إلخ ) هذا ذكره الزيلعي في البقرة ونحوها ، وعلله بأن المعمول به النص ، وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه ا هـ تأمل




الخدمات العلمية