الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن جنت فولدت لم يدفع الولد له ) أي لولي الجناية لتعلقها بذمة المولى لا ذمتها بخلاف الدين

التالي السابق


( قوله لم يدفع الولد له إلخ ) قال في العناية : الفرق بين ولادة الأمة بعد استدانتها وبين ولادتها به في جنايتها في أن الولد يباع معها في الأولى ، دون الثانية أن الدين وصف حكمي فيها واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء ، حتى صار المولى ممنوعا من التصرف في رقبتها ببيع أو هبة أو غيرهما ، فكانت أي الاستدانة من الأوصاف الشرعية القارة ، فتسري إلى الولد كالكتابة والتدبير والرهن ، وأما موجب الجناية فالدفع أو الفداء وذلك في ذمة المولى لا في ذمتها ، حتى لم يصر المولى ممنوعا من التصرف في رقبتها ببيع أو هبة أو استخدام وإنما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي الحسي ، وهو الدفع فلا يسري ، لكونه وصفا غير [ ص: 616 ] قار حصل عند الدفع والسراية في الأوصاف الشرعية دون الأوصاف الحقيقية ا هـ




الخدمات العلمية