الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( عبد ) لرجل ، [ ص: 616 ] ( زعم رجل أن سيده حرره فقتل ) العبد المعتق ( وليه ) أي ولي الزاعم عتقه ( خطأ فلا شيء للحر عليه ) لأنه بزعمه عتقه أقر أنه لا يستحق العبد ، بل الدية لكنه لا يصدق على العاقلة إلا بحجة

التالي السابق


( قوله زعم رجل ) أي أقر ( قوله فقتل ) ذكر الإقرار بالحرية قبل الجناية وفي المبسوط بعدها ، ولا تفاوت بينهما عناية ( قوله المعتق ) أي في زعمه ( قوله فلا شيء للحر ) أي الزاعم ( قوله عليه ) الأولى حذفه لأنه لا شيء على العاقلة ط ( قوله لأنه بزعمه إلخ ) عبارة الهداية لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه ، فقد ادعى الدية على العاقلة ، وأبرأ العبد والمولى إلا أنه لا يصدق على العاقلة من غير الحجة ا هـ وإنما كان إبراء للمولى ، لأنه لم يدع على المولى بعد الجناية إعتاقا ، حتى يصير المولى به مختارا للفداء مستهلكا حق المجني عليه بالإعتاق كفاية ( قوله لا يستحق العبد ) أي دفعه أو فداءه ( قوله بل الدية ) لأنه موجب جناية الأحرار ( قوله على العاقلة ) وهم قبيلة السيد المعتق كما سيأتي فافهم




الخدمات العلمية