الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو جنى مدبر أو أم ولد ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش ) لقيام قيمتها مقامها ( فإن دفع [ ص: 621 ] القيمة بقضاء فجنى المدبر أو أم الولد جناية أخرى يشارك الثاني الأول ) إذ ليس في جناياته كلها إلا قيمة واحدة ولا شيء على المولى لأنه مجبور على الدفع ( ولو ) دفع القيمة لولي الأولى ( بغير قضاء اتبع السيد ) بحصته من القيمة ورجع بها على الأول ، لأنه قبضه بغير حق ، لأن المولى لا يجب عليه إلا قيمة واحدة ( أو ) اتبع ( ولي الجناية ) الأولى وقالا لا شيء على المولى

التالي السابق


( قوله ولو جنى مدبر أو أم ولد ) أي على النفس خطأ أو على ما دونهما جوهرة فلو جنى على مال لزمه أن يسعى في قيمة ذلك المال لمالكه بالغة ما بلغت ، ولا شيء على المولى ط عن المكي وأما جناية المكاتب فهي على نفسه دون سيده ودون العاقلة ، لأن أكسابه لنفسه ، فيحكم عليه بالأقل من قيمته ، ومن أرش جنايته وتمام تفاريعه في غاية البيان ( قوله ضمن السيد ) أي فيما له دون عاقلته حالة جوهرة ، وإنما ضمن لأنه صار مانعا تسليمه في الجناية من غير أن يصير مختارا للفداء ، لعدم علمه بما يحدث ، فصار كما إذا فعل ذلك بعد الجناية ، وهو لا يعلم زيلعي ( قوله الأقل من القيمة ) أي قيمة كل منهما بوصف التدبير والاستيلاد يوم الجناية : وتمامه في الكفاية در منتقى أي لا يوم المطالبة ، ولا يوم التدبير وقيمة أم الولد ثلث قيمتها والمدبر ثلثاها جوهرة ( قوله لقيام قيمتها ) عبارة الزيلعي ، لأنه لا حق لولي الجناية في أكثر من الأرش ، ولا منع من المولى في أكثر من العين وقيمتها تقوم [ ص: 621 ] مقامها ( قوله يشارك الثاني الأول إلخ ) أي في القيمة ويعتبر فيها تفاوت الأحوال ، فلو قتل حرا خطأ وقيمته ألف ثم آخر ، وقيمته ألفان ثم آخر وقيمته خمسمائة ضمن سيده ألفين باعتبار الأوسط يأخذ وليه ألفا واحدة إذ لا تعلق فيها للأول ، لأن حال جنايته قيمة العبد ألف ، وقد أبقيناها ولا تعلق للأخير في أكثر من خمسمائة ، فنصف الألف الباقية بين الأول والأوسط يضرب فيها الأول بديته عشرة آلاف ; والأوسط بالباقي له ، وهو تسعة آلاف ، ثم الخمسمائة الباقية بين الثلاثة فيضرب الثالث بكل الدية وكل من الباقين بغير ما أخذ ا هـ ملخصا من الزيلعي وغيره ( قوله إلا قيمة واحدة ) لأنه لا منع من السيد إلا في رقبة واحدة زيلعي ( قوله لأنه مجبور على الدفع ) أي بسبب القضاء به عليه ( قوله اتبع السيد ) لدفعه حقه بلا إذنه ( قوله ورجع ) أي السيد بها على ولي الجناية الأولى لأنه ظهر أنه استوفى منه زيادة على قدر حقه عناية ( قوله أو اتبع ولي الجناية الأولى ) لقبض حقه ظلما وإنما خير في التضمين ، لأن الثانية مقارنة من وجه حتى يشاركه ، ومتأخرة من وجه حتى تعتبر قيمته يوم الجناية الثانية في حقها فتعتبر مقارنة في حق التضمين أيضا أفاده في الكفاية ( قوله وقالا لا شيء على المولى ) لأنه فعل عين ما يفعله القاضي




الخدمات العلمية