الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي التبيين : لو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته لبقاء بعض المعقود عليه ، فإذا استوفاه لزمته حصته ( فإن لم يخل العيب به أو أزاله المؤجر ) أو انتفع بالمخل ( سقط خياره ) لزوال السبب .

التالي السابق


( قوله وفي التبيين إلخ ) مثله في الهداية . ( قوله والبيت ) أي بيت الرحى . ( قوله لغير الطحن ) كالسكنى مثلا ( قوله بحصته ) أي بحصة ما ينتفع به من غير الطحن .

( قوله لبقاء بعض المعقود عليه ) يشعر بأن منفعة غير الطحن معقود عليها ، فلو لم تكن معقودا عليها فلا أجر ، وقدمنا عن التتارخانية أنه الأصح وأن ظاهر الرواية يشهد لهذا ، لكن قوله فإذا استوفاه إلخ يفيد أنه لو لم يستوفه بالفعل لا يجب ، ولو كان معقودا عليه لوجب وإن لم يستوف فتأمل ، ويدل على الأول ما ذكره الزيلعي وغيره في الاستدلال على القول بعدم انفساخ الإجارة بانهدام الدار ما لم يفسخها ; لأن أصل الموضع مسكن بعد انهدام البناء ويتأتى فيه السكنى بنصب الفسطاط فبقي العقد ، لكن لا أجر على المستأجر لعدم التمكن من الانتفاع على الوجه الذي قصده بالاستئجار ا هـ وتقدم الكلام قبيل الإجارة الفاسدة فيما لو سكن في الساحة ( قوله فإن لم يخل العيب به ) أي بالنفع كما قدمناه عن عور العبد وسقوط شعره وسقوط حائط الدار الذي لا يخل ( قوله أو أزاله المؤجر ) أي أزال العيب كما لو بنى المنهدم ، ومثله ما لو زال بنفسه كما لو برئ العبد المريض . وفي التتارخانية وغيرها قال محمد - رحمه الله - في السفينة المستأجرة : إذا نقضت وصارت ألواحا ثم ركبت وأعيدت سفينة لم يجبر على تسليمها إلى المستأجر ا هـ أي ; لأنها بالنقض لم تبق سفينة ففات المحل كموت العبد بخلاف انهدام الدار تأمل . ( قوله أو انتفع بالمخل ) بالخاء المعجمة والبناء للفاعل : أي بالشيء المستأجر المشتمل على العيب المخل أو بالبناء للمفعول . قال الزيلعي ; لأنه قد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في البيع ( قوله لزوال السبب ) علة لقوله أو أزاله المؤجر ; لأن العقد يتجدد ساعة فساعة فلم يوجد العيب فيما يأتي بعده فسقط الخيار زيلعي




الخدمات العلمية