الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( مريض كاتب عبده على ألفين إلى سنة فمات ) المريض ( و ) الحال أن ( قيمة المكاتب ألف ) درهم ( ولم تجز الورثة التأجيل ) ولم يترك غيره ( أدى ) المكاتب ( ثلثي البدل ) وعند محمد ثلثي القيمة حالا والباقي إلى أجله ( أو رد رقيقا ) لقيام البدل مقام الرقبة فتنفذ في ثلثه ( وإن كاتبه على ألف إلى سنة و ) الحال أن ( قيمته ألفان ولم يجيزوا أدى ثلثي القيمة حالا ) وسقط الباقي ( أو رد رقيقا ) اتفاقا لوقوع المحاباة في القدر والتأخير فتنفذ بالثلث .

التالي السابق


( قوله على ألفين ) قال في الحقائق : التقدير ليس بلازم بل المراد أن بدل الكتابة أكثر من قيمته ابن كمال ولو استويا بأن كان البدل ألفا وجب تعجيل ثلثي الألف اتفاقا كما في حاشية أبي السعود عن المفتاح ( قوله التأجيل ) قيد به لأن المريض لم يتصرف في حق الورثة إلا في حق التأجيل فكان لهم أن يردوه ، إذ تأجيل المال أخر حق الورثة وفيه ضرر عليهم فلا يصح بدون إجازتهم ، كذا في المبسوط معراج ( قوله ولم يترك غيره ) أما إذا ترك مالا غيره يخرج هذا البدل من ثلثه صح التأجيل فيه ، لأن الوصية تصح بعينه فلأن تصح بتأجيله أولى ، كذا ظهر لي وحرره ط ( قوله ثلثي القيمة ) وهي الألف ( قوله والباقي إلى أجله ) أي الباقي من الألفين على القولين ح ( قوله لقيام البدل إلخ ) تعليل لقوله أدى ثلثي البدل ح ( قوله على ألف ) أي على نصف قيمته ( قوله اتفاقا ) والفرق لمحمد بين هذه وبين الأولى أن الزيادة على القيمة كانت حق المريض في الأولى حتى كان يملك إسقاطها بالكلية بأن يبيعه بقيمته فتأخيرها أولى لأنه أهون من الإسقاط ، وهنا وقعت الكتابة على أقل من قيمته فلا يملك إسقاط ما زاد على ثلث قيمته ولا تأجيله لأن حق الورثة تعلق بجميعه بخلاف الأولى زيلعي




الخدمات العلمية