الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح طلاق عبد وإقراره في حق نفسه فقط ) لا سيده ( فلو أقر بمال أخر إلى عتقه ) لو لغير مولاه ولو له هدر ( وبحد وقود أقيم في الحال ) لبقائه على أصل الحرية في حقهما .

التالي السابق


( قوله : وصح طلاق عبد ) لأنه أهل ويعرف وجه المصلحة فيه ، وليس فيه إبطال ملك المولى ، ولا تفويت منافعه درر . ( قوله : في حق نفسه فقط ) قيل : الواجب إسقاطه ليكون التفصيل الآتي بيانا لإجمال صحة الإقرار ا هـ تأمل .

( قوله : لا سيده ) أي لا في حق سيده رعاية لجانبه لأن نفاذه لا يعرى عن تعلق الدين برقبته أو كسبه ، وكلاهما إتلاف ماله درر . ( قوله : فلو أقر ) أي العبد المحجور لأن الكلام فيه ، وقد علم من عدم صحة إقرار الحر الصغير عدم صحة إقرار العبد الصغير بالأولى . ( وقوله : أخر إلى عتقه ) لوجود الأهلية حينئذ وارتفاع المانع . ( قوله : هدر ) أي لا يلزمه شيء بعد عتقه لما تقرر أن المولى لا يستوجب على عبده مالا درر . ( قوله : وبحد وقود ) أي بما يوجبهما ، والواو بمعنى " أو " ولهذا أفرد الضمير في قوله " أقيم " . ( قوله : أقيم في الحال ) وحضرة المولى ليست بشرط ، وهذا إذا أقر وأما إذا أقيم عليه البينة فحضرة المولى شرط عندنا وقال أبو يوسف : ليست بشرط جوهرة ، وفيها قتل رجلا عمدا ووجب القصاص فأعتقه المولى لا يلزمه شيء ، ولو كان للقتيل وليان فعفا أحدهما بطل حقه وانقلب نصيب الآخر مالا وله أن يستسعي العبد في نصف قيمته ، ولا يجب على المولى شيء لأنه انقلب مالا بعد الحرية ، ويجب نصف القيمة لأن أصل الجناية كان في حال الرق . ولو أقر بقتل خطأ لم يلزم المولى شيء وكان في ذمة العبد يؤخذ به بعد الحرية كذا في الخجندي . وفي الكرخي إقراره بجناية الخطأ - وهو مأذون أو محجور - باطل فإن أعتق لم يتبع بشيء من الجناية ا هـ وسيأتي تمامه في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى . ( قوله : في حقهما ) أي الحد والقود لأنهما من خواص الآدمية وهو ليس بمملوك من حيث إنه آدمي وإن كان مملوكا من حيث إنه مال ، ولهذا لا يصح إقرار المولى عليه بهما ، وإذا بقي على أصل الحرية فيهما ينفذ إقراره لأنه أقر بما هو حقه ، وبطلان حق المولى ضمني كفاية .




الخدمات العلمية