الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 560 ] ثور نطوح سيره للمرعى فنطح ثور غيره فمات ، إن أشهد عليه ضمن وإلا لا . وقال في البدائع : لا ضمان لأن الإشهاد إنما يكون في الحائط لا في الحيوان ناجية .

التالي السابق


( قوله إن أشهد عليه ضمن ) والواجب في الدماء على العاقلة ، وفي الأموال على المالك خاصة كما سيأتي في الحائط المائل رملي ( قوله وقال في البدائع إلخ ) قال في المنح بعده قلت : وبه جزم في البزازية ، ولم يحك خلافا ولا أشعر به ا هـ

أقول : الذي في البزازية له كلب عقور كلما مر عليه مار عضه لأهل القرية أن يقتلوه . وإن عض إنسانا فقتله فإن قبل التقدم إليه فلا ضمان ، وإن بعده عليه الضمان كالحائط قبل الإشهاد وبعده . وفي المنية في مسألة نطح الثور يضمن بعد الإشهاد النفس والمال ا هـ فأين الجزم به . وقال في البزازية قبل هذا أدخل بقرا نطوحا في سرح إنسان فنطح جحشا لا يضمن ا هـ فإن كان توهم من هذا الجزم فهو توهم ساقط ; لأن وضعه فيما لم يشهد عليه كما هو ظاهر رملي ، وسيأتي تمام ذلك في آخر جناية البهيمة إن شاء الله تعالى ومحل ذكر هذه المسألة هناك




الخدمات العلمية