الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أوصى بكفارة صلاته لرجل معين لم تجز لغيره به يفتى لفساد الزمان .

أوصى لصلواته ، وثلث ماله ديون على المعسرين فتركها الوصي لهم عن الفدية لم تجزه ولا بد من القبض ثم التصدق عليهم .

ولو أمر أن يتصدق بالثلث فمات فغصب غاصب ثلثها مثلا واستهلكها فتركه صدقة عليه وهو معسر يجزيه لحصول قبضه بعد الموت ، بخلاف الدين . الكل من القنية .

وفي الجواهر : أوصى لرجل بعقار ومات فقسمت التركة والموصى له في البلد وقد علم بالقسمة ولم يطلب ثم بعد سنين ادعى تسمع ، ولا تبطل بالتأخير إن لم يكن رد الوصية .

التالي السابق


( قوله أوصى بكفارة صلاته ) نص على الكفارة ، لأنه لو أوصى لمعين بوصية تعين دفعها إليه بلا خلاف ط ( قوله لم تجز لغيره ) أي لم يجز للقاضي والوصي الصرف إلى غيره منح ( قوله لفساد الزمان ) وطمع القاضي وغيره منح ، فإنه ربما لا يصرفها إلى أحد إذا جوزنا له منعها عمن عينه الميت لعدم من يطالبه بها ( قوله أوصى لصلواته ) أو صياماته منح ( قوله لم تجزه ) وقيل تجزيا .

قال في القنية : قال أستاذنا والأول أحب إلي حتى توجد الرواية ( قوله ثم التصدق عليهم ) أي بنية الفدية وإلا لم يفعل المأمور به تأمل ( قوله ثلثها ) أي ثلث التركة ( قوله بخلاف الدين ) أي في المسألة السابقة فإنه مقبوض قبل الموت .

بقي لو أوصى بكفارة صلواته والمسألة بحالها هل يجزيه لحصول قبضه بعد الموت أو لا يراجع




الخدمات العلمية