الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قبض بدل الصلح شرط إن ) كان ( دينا بدين ) بأن صالح على دراهم عن دنانير أو عن شيء آخر في الذمة ( وإلا ) يكن دينا بدين ( لا ) يشترط قبضه لأن الصلح إذا وقع على عين تتعين لا تبقى دينا في الذمة ، فجاز الافتراق عنه .

التالي السابق


( قوله أو عن شيء آخر ) أي من غير الدراهم لقول مسكين هذا إذا كان على خلاف جنسه ، لأنه لو صالح على جنسه مؤجلا جاز ( قوله في الذمة ) صفة لدراهم ودنانير وشيء آخر تأمل ( قوله وإلا ) أي بأن كان عقارا بعقار أو عقارا بدين مسكين ( قوله لم تتعين ) صفة لعين أي تتعين بالإشارة إليها ( قوله فجاز الافتراق عنه ) أي وإن كان مال الربا كما إذا وقع الصلح على شعير بعينه عن حنطة في الذمة زيلعي




الخدمات العلمية