الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( وللأب والجد ) ثلاث أحوال  الفرض المطلق وهو ( السدس ) وذلك ( مع ولد أو ولد ابن ) والتعصيب المطلق عند عدمهما والفرض والتعصيب مع البنت أو بنت الابن . قلت : وفي الأشباه الجد ، كالأب إلا في ثلاثة عشر مسألة خمس في الفرائض [ ص: 771 ] وباقيها في غيرها وزاد ابن المصنف في زواهره أخرى من الفصولين : ضمن الأب مهر صبيه فأدى  رجع لو شرط [ ص: 772 ] وإلا لا ولو وليا غيره أو وصيا رجع مطلقا انتهى فقوله لو وليا غيره يعم الجد فيرجع كالوصي بخلاف الأب

التالي السابق



الخدمات العلمية