الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا يركب ، ولا يلبس " فاستدام ذلك : حنث ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقدمه في الفروع . قال أبو محمد الجوزي في اللبس إن استدامه : حنث ، إن قدر على نزعه . قال القاضي ، وابن شهاب ، وغيرهما : الإخراج والنزع لا يسمى سكنا ، ولا لبسا ، ولا فيه معناه . وتقدم " إذا حلف لا يصوم وكان صائما ، أو لا يحج في حال حجه " أو " حلف على غيره لا يصلي وهو في الصلاة " .

فائدة : وكذا الحكم لو حلف " لا يلبس من غزلها " وعليه منه شيء . نص عليه . وكذا لو حلف " لا يقوم " وهو قائم . و " لا يقعد " وهو قاعد . و " لا يسافر " وهو مسافر . وكذا لو حلف " لا يطأ " ذكره في الانتصار . ولا يمسك . ذكره القاضي في الخلاف . أو حلف " أن لا يضاجعها على فراش " فضاجعته ودام . نص عليه . أو حلف " أن لا يشاركه " فدام . ذكره في الروضة . قال في الفروع عن القاضي وابن شهاب وغيرهما : والنزع جماع . لاشتماله على إيلاج ، وإخراج فهو شطره .

[ ص: 101 ] وجزم المجد في منتهى الغاية : لا يحنث المجامع إن نزع في الحال . وجعله محل وفاق في مسألة الصوم . لأن اليمين أوجبت الكف في المستقبل . فتعلق الحكم بأول أسباب الإمكان بعدها . وجزم به القاضي ; لأن مفهوم يمينه : لا استدمت الجماع . انتهى . وتقدم في " باب تعليق الطلاق " مسائل كثيرة قريبة من هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية