الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن نذر صياما ، فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : أطعم عنه لكل يوم مسكين ) . يعني : يطعم ولا يكفر . وهذا إحدى الروايات . ويحتمل أن يكفر . ولا شيء عليه . ذكره ابن عقيل رواية كغير الصوم . قال في الحاوي : وهو أصح عندي . ومال إليه المصنف ، والشارح . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في المحرر . وعنه : أنه يطعم لكل يوم مسكين ويكفر كفارة يمين . وهو المذهب . نص عليه . قال القاضي : وهو أصح . قال في المحرر : والمنصوص عنه وجوبه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : يجزئ عن كله فقير واحد . ويتخرج أن لا يلزمه كفارة . وفي النوادر احتمال يصام عنه . وسبق في فعل الولي عنه : أنه ذكره القاضي في الخلاف .

[ ص: 147 ] فائدتان

إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو نذره في حال عجزه عنه . قاله الأصحاب . وقيل : لا يصح نذره . نقل أبو طالب : ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه : ففيه كفارة يمين . وتقدمت رواية الشالنجي . قال في الفروع : ومرادهم غير الحج عنه . قال : والمراد ولا يطيقه ولا شيئا منه . وإلا أتى بما يطيقه منه وكفر للباقي . قال : وكذا أطلق شيخنا ، يعني : به الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال : القادر على فعل المنذور يلزمه . وإلا فله أن يكفر . انتهى . فأما إن نذر من لا يجد زادا وراحلة الحج ، فإن وجدهما بعد ذلك : لزمه بالنذر السابق . وإلا لم يلزمه كالحج الواجب بأصل الشرع . ذكره القاضي في الخلاف في فعل الولي عنه . وقال في عيون المسائل في ضمان المجهول أكثر ما فيه : أن يظهر من الدين ما يعجز عن أدائه . وذلك لا يمنع صحة الضمان . كما لو نذر ألف حجة ، والصدقة بمائة ألف دينار ، ولا يملك قيراطا : فإنه يصح . لأنه ورط نفسه في ذلك برضاه . انتهى . وقيل : لا ينعقد نذر العاجز .

الثانية : لو نذر غير الصيام كالصلاة ونحوها وعجز عنه : فليس عليه إلا الكفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية