الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا يدخل دارا " فدخل سطحها : حنث ) [ ص: 81 ] هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : إن رقي السطح أو نزلها منه ، أو من نقب : فوجهان . قوله ( وإن دخل طاق الباب : احتمل وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وغيرهم . وهي من جملة مسائل " من حلف على فعل شيء ، ففعل بعضه " على ما تقدم في آخر تعليق الطلاق بالشروط . وقد صرح المصنف بهذه المسألة هناك . أحدهما : يحنث بذلك مطلقا . وهو ظاهر ما اختاره الأكثر . على ما تقدم هناك . والوجه الثاني : لا يحنث به مطلقا . وهو ظاهر كلامه في منتخب الأدمي . وهذا المذهب على ما تقدم . وقدمه ابن رزين في شرحه . وقال القاضي : لا يحنث ، إذا كان بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا . وهو الصواب . صححه ابن منجا في شرحه . وجزم به في الوجيز . وقال في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي : وإن دخل طاق الباب بحيث إذا أغلق كان خارجا منها : فوجهان . اختار القاضي الحنث . ذكره عنه في المستوعب .

فائدة : لو وقف على الحائط . فعلى وجهين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والنظم .

[ ص: 82 ] قلت : الصواب عدم الحنث : وقدم ابن رزين في شرحه الحنث .

التالي السابق


الخدمات العلمية