الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : قوله ( وإن حلف " لا يلبس ثوبا من غزلها " يقصد قطع منتها ، فباعه واشترى بثمنه ثوبا : حنث ) . وكذا إن انتفع بثمنه .

[ ص: 55 ] ومفهومه : أنه لو انتفع بشيء من مالها غير الغزل وثمنه : أنه لا يحنث . وهو صحيح ، وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وقيل : يحنث بقدر منته فأزيد . جزم به في الترغيب . وفي التعليق ، والمفردات ، وغيرهما : يحنث بشيء منها ; لأنه لا يمحو منتها إلا بالامتناع مما يصدر عنها مما يتضمن منة ، ليخرج مجرى الوضع العرفي . وكذا سوى الأدمي البغدادي في منتخبه بينها وبين التي قبلها . وأنه يحنث بكل ما فيه منة . وقال في الروضة : إن " حلف لا يأكل له خبزا " والسبب المنة : حنث بأكل غيره كائنا ما كان . وأنه إن حلف " لا يلبس ثوبا من غزلها " فلبس عمامة أو عكسه ، إن كانت امتنت بغزلها : حنث بكل ما يلبسه منه . انتهى . وكذا منع ابن عقيل الحالف على خبز غيره من لحمه ومائه

التالي السابق


الخدمات العلمية