الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل تشترط عدالة المولي ؟ ) بكسر اللازم ، اسم فاعل ( على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ; والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في المحرر ، في نائب الإمام . قال في الرعايتين ، والحاوي بعد أن أطلقوا الخلاف وقيل : الروايتان في نائب الإمام دونه .

إحداهما : لا تشترط . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، والنظم في الإمام . وصححه في النظم ، وغيره .

والرواية الثانية : لا تشترط . وعنه : تشترط العدالة في سوى الإمام . [ ص: 160 ] وتقدم كلامه في الرعايتين ، والحاوي . ثم قال في الرعاية : إن قلنا الحاكم نائب الشرع : صحت منهما . وإلا فلا . قلت : في الإمام وجهان : هل تصرفه بطريق الوكالة ، أو الولاية ؟ . اختار القاضي : الأول . وقال في الوجيز . وإذا كان المولي نائب الإمام : لم تشترط عدالته .

التالي السابق


الخدمات العلمية