الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا يكلمه حينا " فذلك ستة أشهر . نص عليه ) . وهو المذهب مطلقا . نص عليه . جزم به الخرقي ، وصاحب الإرشاد ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . قال الزركشي : نص عليه الإمام أحمد رحمه الله ، والأصحاب . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقيل : إن عرفه فللأبد ، كالدهر والعمر . وقال في الفروع : ويتوجه أقل زمن .

تنبيه : محل الخلاف : إذا أطلق ، ولم ينو شيئا . قوله ( وإن قال " زمنا ، أو دهرا ، أو بعيدا ، أو مليا " رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ ) . وكذا " طويلا " وهذا الصحيح من المذهب . اختاره أبو الخطاب ، وغيره . وجزم به في الوجيز . وقدمه في النظم ، والفروع .

[ ص: 85 ] وقدمه في الرعاية الكبرى في " بعيد " و " ملي " و " طويل " . وقال القاضي : هذه الألفاظ كلها ، مثل " الحين " إلا " بعيدا " أو " مليا " فإنه على أكثر من شهر . وقدمه في الرعايتين في " زمن " و " دهر " . وجزم به في المنور . وعند ابن أبي موسى : إذا حلف لا يكلمه زمانا : لم يكلمه ثلاثة أشهر . قوله ( وإن قال " عمرا " احتمل ذلك ) . يعني : أنه كزمن ، ودهر ، وبعيد ، وملي . وهو الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي . واحتمل أن يكون أربعين عاما . قال المصنف ، والشارح : هذا قول حسن . وقال القاضي : هو مثل " حين " كما تقدم . وجزم به في الوجيز . قوله ( وإن قال : الأبد والدهر ) يعني : معرفا بالألف واللام . فذلك على الزمان كله . وكذا " العمر " على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين . وقيل : إن " العمر " كالحين . وقيل : أربعون سنة .

فائدة :

" الزمان " كالحين . على الصحيح من المذهب .

[ ص: 86 ] اختاره القاضي ، وأبو الخطاب . وقدمه في النظم ، والفروع ، والرعايتين . واختار جماعة أنه على الزمان كله . منهم المصنف ، والشارح ، والمجد في محرره . وحكي عن ابن أبي موسى : أنه ثلاثة أشهر . وأما الذي قاله في الإرشاد : فإنما هو فيما إذا حلف لا يكلمه زمانا . فإنه لا يكلمه ثلاثة أشهر . قوله ( والحقب : ثمانون سنة ) وجزم به في الخلاصة ، والوجيز ، وشرح ابن منجا . وصححه في تجريد العناية . قال في الهداية ، والمذهب : وأما " الحقب " فقيل : ثمانون سنة ، واقتصر عليه . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقدمه في الرعايتين . وجزم به الأدمي في منتخبه . وقال القاضي : هو أدنى زمان . وقدم في الفروع : أن حقبا أقل زمان . وقيل : الحقب أربعون سنة . قال في الرعايتين ، قلت : ويحتمل أنه كالعمر . وقيل : الحقب للأبد .

فائدة : لو قال " إلى الحول " فحول كامل لا تتمته . أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله . ذكره في الانتصار .

[ ص: 87 ] قوله ( والشهور : اثنا عشر شهرا ، عند القاضي ) . قال الشارح : عند القاضي ، وغيره وجزم به في الوجيز . وقدمه في تجريد العناية . وعند أبي الخطاب : ثلاثة أشهر ، كالأشهر والأيام . وهو المذهب . قدمه في المحرر ، والفروع ، والحاوي الصغير ، والرعايتين . وجزم به الأدمي في منتخبه . قوله ( والأيام : ثلاثة ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في الفروع . وقيل : للقاضي في مسألة أكثر الحيض اسم " الأيام " يلزم الثلاثة إلى العشرة لأنك تقول : أحد عشر يوما ، ولا تقول أياما . فلو تناول اسم " الأيام " ما زاد على العشرة حقيقة ، لما جاز نفيه ؟ فقال : قد بينا أن اسم " الأيام " يقع على ذلك . والأصل الحقيقة . يعني قوله تعالى { وتلك الأيام نداولها بين الناس } { بما أسلفتم في الأيام الخالية } { فعدة من أيام أخر } . وقال زفر بن الحارث :

وكنا حسبنا كل سوداء تمرة ليالي لاقينا جذاما وحميرا

قال القاضي : فدل أن " الأيام والليالي " لا تختص بالعشرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية