الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال : أيمان البيعة تلزمني : فهي يمين رتبها الحجاج ) قال ابن بطة : ورتبها أيضا المعتمد على الله من الخلفاء العباسيين لأخيه الموفق بالله ، لما جعله ولي عهده . ( تشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال ) . لا تشمل أيمان البيعة إلا ما ذكره المصنف . على الصحيح من المذهب . [ ص: 35 ] جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : وتشتمل أيضا على الحج . وجزم به في المستوعب ، والكافي ، والنظم . وقوله ( فإن كان الحالف يعرفها ، ونواها : انعقدت يمينه بما فيها ، وإلا فلا شيء عليه ) . إذا كان يعرفها الحالف ونواها : انعقدت يمينه بما فيها . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الهداية ، والخلاصة . وقدمه في المحرر ، والنظم . والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . ويحتمل أن لا تنعقد بحال إلا في الطلاق والعتاق . وقال في الترغيب : إن علمها لزمه عتق وطلاق . وقيل : تنعقد في الطلاق والعتاق والصدقة ، ولا تنعقد اليمين . وجزم به في الوجيز . وقوله ( وإلا فلا شيء عليه ) يعني : إذا لم يعرفها ، بأن كان يجهلها ولم ينوها . وهذا المذهب . أومأ إليه الخرقي . وذكره القاضي ، وغيره . وجزم به في الخلاصة ، والكافي ، والوجيز ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وهو ظاهر ما جزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم .

[ ص: 36 ] وفيه وجه : يلزمه موجبها ، نواها أو لم ينوها . وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه . وصرح به القاضي في بعض تعاليقه ، وقال : لأن من أصلنا وقوع الطلاق والعتاق بالكتابة بالخط ، وإن لم ينوه . نقله في القاعدة الرابعة بعد المائة . وإن نواها وجهلها : فلا شيء عليه . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : ينعقد بما فيها إذا نواها جاهلا لها . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . فوائد

الأولى : قال في المستوعب : وقد توقف شيوخنا القدماء عن الجواب في هذه المسألة . فقال ابن بطة : كنت عند الخرقي ، وسأله رجل عمن قال " أيمان البيعة تلزمني " ؟ فقال : لست أفتي فيها بشيء ، ولا رأيت أحدا من شيوخنا أفتى في هذه اليمين . وكان أبي يعني الحسين الخرقي يهاب الكلام فيها . ثم قال أبو القاسم : إلا أن يلتزم الحالف بها بجميع ما فيها من الأيمان . فقال له السائل : عرفها أو لم يعرفها ؟ قال : نعم . عرفها أو لم يعرفها . انتهى . وقال القاضي : إذا قال " أيمان البيعة تلزمني " إن لم يلزمه في الأيمان المترتبة المذكورة : كان لاغيا ، ولا شيء عليه . وإن نوى بذلك الأيمان انعقدت

التالي السابق


الخدمات العلمية