الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن شهدت بينة : أنه أعتق سالما في مرضه ، وشهدت أخرى : أنه أوصى بعتق غانم ، وكل واحد منهما ثلث المال : عتق سالم وحده . وإن شهدت بينة غانم : أنه أعتقه في مرضه أيضا : عتق أقدمهما تاريخا ) . إن كانت البينتان أجنبيتان : عتق أسبقهما تاريخا . وكذلك إن كانت بينة أحدهما وارثة ، على أصح الروايتين . قاله في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم وجزم به المصنف هنا . وهو قوله " فإن كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية . فكذلك " . وجزم به الشارح ، وابن منجا في شرحه ، وغيرهما .

فائدة :

لو كانت ذات السبق : الأجنبية ، فكذبتها الوارثة ، أو كانت ذات السبق الوارثة ، وهي فاسقة : عتق العبدان .

قوله ( فإن جهل السابق : عتق أحدهما بالقرعة ) . هذا المذهب . قاله المصنف ، والشارح ، وغيرهما . [ ص: 412 ] وجزم به ابن منجا في شرحه ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين . والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل يعتق من كل عبد نصفه . قال في المحرر : وهو بعيد على المذهب . قال في المنتخب : كدلالة كلامه على تبعيض الحرية فيهما ، نحو : اعتقوا إن خرج من الثلث .

قوله ( وإن قالت ) أي : البينة الوارثة ( ما أعتق سالما ، وإنما أعتق غانما : عتق غانم كله ، وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن في بينته : في أنه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه ، أو خرجت له القرعة ، وإلا فلا ) . الصحيح من المذهب : أن غانما يعتق كله . قاله القاضي ، وغيره . قال المصنف ، والشارح : وهو أصح . وقيل : عتق ثلثاه ، إن حكم بعتق سالم ، وهو ثلث الباقي . لأن العبد الذي شهد به الأجنبيان كالمغصوب من التركة ورده المصنف ، والشارح .

قوله ( وإن كانت الوارثة فاسقة ، ولم تطعن في بينة سالم : عتق سالم كله . وينظر في غانم . فإن كان تاريخ عتقه سابقا ، [ ص: 413 ] أو خرجت القرعة له : عتق كله . وإن كان متأخرا ، أو خرجت القرعة لسالم لم يعتق منه شيء ) . وهذا المذهب . قدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع . وقال القاضي : يعتق من غانم نصفه . ورده المصنف . قوله ( وإن كذبت بينة سالم ) : عتق العبدان . وهو المذهب . قدمه في المغني ، والشرح . ونصراه . وقيل : يعتق من غانم ثلثاه . كما تقدم نظيره . قاله الشارح .

فائدة : التدبير مع التنجيز كآخر التنجيزين مع أولهما . في كل ما تقدم . قدمه في المحرر ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية