الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا استعداه أحد على خصم له : أحضره ) . يعني يلزمه إحضاره . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية . هذا اختيار عامة شيوخنا . قال في الخلاصة : وهو الأصح . قال الناظم : وهو الأقوى . قال ابن منجا في شرحه : وهو المذهب . [ ص: 228 ] واختاره أبو بكر ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في الفروع ، وغيره وعنه : لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلا . وقدمه في الحاوي . وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى . وصححه في النظم . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والمحرر . فلو كان لما ادعاه أصلا ، بأن كان بينهما معاملة : أحضره . وفي اعتبار تحرير الدعوى لذلك قبل إحضاره وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الكبرى . قال في الفروع : ومن استعداه على خصم في البلد : لزمه إحضاره . وقيل : إن حرر دعواه .

وقال في المحرر : ومن استعداه على خصم حاضر في البلد : أحضره . لكن في اعتبار تحرير الدعوى وجهان . فظاهر كلام صاحب المحرر ، والفروع : أن المسألتين مسألة واحدة . وجعلا الخلاف فيها وجهين . وحكى صاحب الهداية ، والمذهب ، والمصنف ، وغيرهم : هل يشترط في حضور الخصم أن يعلم أن لما ادعاه الشاكي أصلا أم لا ؟ ولم يذكروا تحرير الدعوى . فالظاهر : أن هذه مسألة وهذه مسألة . فعلى القول بأنه يشترط أن يعلم أن لما ادعاه أصلا : يحضره . لكن في اعتبار تحرير الدعوى قبل إحضاره الوجهين . [ ص: 229 ] وذكرهما في الرعاية الكبرى مسألتين . فقال : وإن ادعى على حاضر في البلد ، فهل له أن يحضره قبل أن يعلم أن بينهما معاملة فيما ادعاه ؟ على روايتين . وإن كان بينهما معاملة : أحضره ، أو وكيله . وفي اعتبار تحرير الدعوى لذلك قبل إحضاره : وجهان . انتهى . وهو الصواب .

وذكر في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : المسألة الثانية طريقة . فائدتان

إحداهما : لا يعدى حاكم في مثل ما لا تتبعه الهبة . على الصحيح من المذهب . وقال في عيون المسائل : ولا ينبغي للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه خصمه . هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم .

الثانية : متى لم يحضره : لم يرخص له في تخلفه . وإلا أعلم به الوالي . ومتى حضر ، فله تأديبه بما يراه .

تنبيه :

مراد المصنف هنا وغيره : إذا استعداه على حاضر في البلد . أما إن كان المدعى عليه غائبا : فيأتي في كلام المصنف في أول الفصل الثالث من الباب الآتي بعد هذا . كذا إذا كان غائبا عن المجلس . ويأتي هناك أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية