الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد ، أو حيض : أفطر . وقضى وكفر ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . وعنه : يكفر من غير قضاء . ونقل عنه : ما يدل على أنه إن صام يوم العيد : صح صومه . وعنه : لا كفارة عليه مع القضاء . وقيل : عكسه . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ومن ابتدأ بنذر صوم كل اثنين ، أو خميس ، أو علقه بشرط يمكن ، فوجد : لزمه . فإن صادف مرضا ، أو حيضا غير معتاد : قضى . وقيل : وكفر كما لو صادف عيدا . وعنه : تكفي الكفارة فيهما . وقيل : لا قضاء ولا كفارة مع حيض وعيد . وقيل : إن صام العيد : صح . [ ص: 135 ] زاد في الرعاية الكبرى : وقيل يقضي العيد . وفي الكفارة روايتان . انتهى . ذكرهما في الرعاية الكبرى في " باب صوم النذر ، والتطوع " . وفي الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير في " باب النذر "

التالي السابق


الخدمات العلمية