الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لو نذر صوم الدهر : لزمه صومه . على الصحيح من المذهب . وقال في الفروع : ويتوجه لزومه إن استصحب صومه . وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله : من نذر صوم الدهر : كان له صيام يوم وإفطار يوم . انتهى . وحكمه في دخول رمضان والعيدين والتشريق : حكم السنة المعينة على ما تقدم . فعلى المذهب : إن أفطر كفر فقط . فإن كفر لتركه صيام يوم ، أو أكثر ، بصيام : فاحتمالان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . قلت : فعلى الصحة ، يعايي بها . وقال في الرعاية : وهل يدخل تحت نذر صوم الدهر من قادر ، ومن قضى ما يجب فطره : كيوم عيد ونحوه . وقضاء ما أفطره من رمضان لعذر . وصوم كفارة الظهار ، ونحو ذلك لعذر ؟ على وجهين .

[ ص: 134 ] فإن دخل : ففي الكفارة لكل يوم فقير وجهان . أظهرهما : عدمها مع القضاء . لأن النذر سقط لقضاء ما أوجبه الشارع ابتداء ، ووجوبها مع صوم الظهار . لأنه سببه . انتهى . وقال في الفروع ، وغيره : ولا يدخل رمضان . وقيل : بل قضاء فطره منه لعذر ، ويوم نهي ، وصوم ظهار ، ونحوه : ففي الكفارة وجهان . أظهرهما : وجوبها مع صوم ظهار . لأنه سببه . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية