الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا يهبه " فتصدق عليه : حنث ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم : القاضي ، والمصنف ، والشارح ، وقدماه . وصححه في الخلاصة . وجزم به في الوجيز . قال في تصحيح المحرر : هذا المذهب . وقيل : لا يحنث . اختاره أبو الخطاب في الهداية .

[ ص: 67 ] وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، في رواية حنبل . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به الأدمي في منتخبه . وأطلقهما في المذهب ، والفروع ، والحاوي الصغير ، والرعايتين .

تنبيه : محل الخلاف في صدقة التطوع . أما الصدقة الواجبة ، والنذر ، والكفارة ، والضيافة الواجبة : فلا يحنث . قولا واحدا . قوله ( وإن أعاره لم يحنث ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم : القاضي ، والمصنف ، والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في الكافي ، وغيره . وصححه في المغني ، وغيره . وقيل : يحنث . قدمه في الهداية . وهو ظاهر ما قدمه في المحرر . وصححه في الخلاصة . وأطلقهما في الفروع ، والمذهب ، والحاوي ، والرعايتين ، والنظم . قوله ( وإن وقف عليه : حنث ) وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . [ ص: 68 ] وصححه في الخلاصة ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وقيل : لا يحنث . كصدقة واجبة ، ونذر ، وكفارة ، وتضييفه ، وإبرائه . قوله ( وإن أوصى له : لم يحنث ) . بلا نزاع أعلمه . قوله ( وإن باعه وحاباه : حنث ) . وهو المذهب . صححه في الخلاصة . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في الهداية . ويحتمل أن لا يحنث . وهو لأبي الخطاب في الهداية . واختاره المصنف ، والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور . وأطلقهما في المذهب ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والحاوي الصغير والرعايتين ، والنظم .

فائدة : لو أهدى إليه : حنث على الصحيح من المذهب . وقال أبو الخطاب : لا يحنث

التالي السابق


الخدمات العلمية