الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : قوله ( وإن حلف " لا يهب زيدا شيئا ولا يوصي له ، ولا يتصدق عليه " ففعل ، ولم يقبل زيد : حنث ) . بلا نزاع أعلمه . لكن قال في الموجز ، والتبصرة ، والمستوعب : مثله في البيع . قاله في الفروع .

[ ص: 66 ] والذي رأيته في المستوعب : فإن حلف لا يبيع . فباع ، ولم يقبل المشتري : لم يحنث . وقال القاضي مثل قول صاحب الموجز ، والتبصرة : في " إن بعتك فأنت حر " . وقال في الترغيب : إن قال لآخر " إن اشتريته فهو حر " فاشتراه : عتق من بائعه سابقا للقبول . وجزم في النظم ، وغيره : أنه إذا حلف " لا يبيع ، ولا يؤجر ، ولا يزوج " فأوجب ، ولم يقبل الآخر : أنه لا يحنث

التالي السابق


الخدمات العلمية