الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق : استحب له افتداء يمينه . فإن حلف : فلا بأس ) هذا المذهب . قال في الفروع : فالأولى افتداء يمينه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : يكره حلفه . ذكره في الفروع . قال المصنف ، والشارح ، قال أصحابنا : تركه أولى . فيكون مكروها . انتهى . وقيل : يباح . ونقله حنبل كعند غير الحاكم . وأطلقهما شارح الوجيز . قال في الفروع : ويتوجه فيه يستحب لمصلحة . كزيادة طمأنينة ، وتوكيد الأمر وغيره . ومنه قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لعمر عن صلاة العصر { والله ما صليتها } تطييبا منه لقلبه . وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي ، عن قصة الحديبية : فيها جواز الحلف .

[ ص: 30 ] بل استحبابه ، على الخير الديني الذي يريد تأكيده . وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعا . وأمره الله بالحلف على تصديق ما أخبر به في ثلاث مواضع من القرآن . في سورة يونس ، وسبأ ، والتغابن

التالي السابق


الخدمات العلمية