الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : قوله ( ولا يقضي وهو غضبان ، ولا حاقن ) وكذا أو حاقب ( ولا في شدة الجوع والعطش ، والهم ، والوجع ، والنعاس ، والبرد المؤلم ، والحر المزعج ) . وكذا في شدة المرض والخوف ، والفرح الغالب ، والملل والكسل . ومراده بالغضب : الغضب الكثير . وكلام الأصحاب في ذلك محتمل للكراهة والتحريم . وصرح أبو الخطاب في انتصاره بالتحريم . قلت : والدليل في ذلك يقتضيه . وكلامهم إليه أقرب وقال الزركشي : وظاهر كلام الخرقي ، وعامة الأصحاب : أن المنع من ذلك على سبيل التحريم . وذكر ابن البنا في الخصال : الكراهة . فقال : إن كان غضبانا ، أو جائعا : كره له القضاء . وقال في المغني : لا خلاف نعلمه أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان .

فائدة :

كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي في حال الغضب دون غيره . ذكره ابن نصر الله في حواشي الفروع في " كتاب الطلاق " . قوله ( فإن خالف وحكم ، فوافق الحق : نفذ حكمه ) . [ ص: 210 ] وهذا المذهب . قال في الفروع : نفذ في الأصح . قال في تجريد العناية : نفذ في الأظهر . واختاره القاضي في المجرد . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمغني ، والشرح ونصراه والمحرر ، والنظم ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . وقال القاضي : لا ينفذ . وهذا مما يقوي التحريم . وقيل : إن عرض له بعد أن فهم الحكم : نفذ ، وإلا فلا . وتقدم نظير ذلك في المفتي في الباب الذي قبله في أوائل أحكام المفتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية