الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( إلا أن يضيف اليمين إلى شيء لا يتصور فيه الصحة ، مثل أن يحلف لا يبيع الخمر أو الحر : فيحنث بصورة البيع ) . هذا المذهب . قال المصنف ، والشارح ، وابن منجا في شرحه : هذا أولى . قال في الفروع : حنث في الأصح . وصححه في المحرر ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : لا يحنث مطلقا . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وذكر القاضي فيمن قال لامرأته " إن سرقت مني شيئا وبعتنيه فأنت طالق " ففعلت : لم تطلق . وقال القاضي أيضا : لو قال " إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق " فوجد : لم تطلق .

[ ص: 63 ] فائدتان إحداهما : الشراء مثل البيع في ذلك . على الصحيح من المذهب . وخالف في عيون المسائل في " سرقت مني شيئا وبعتنيه " كما لو حلف : لا يبيع ، فباع بيعا فاسدا

التالي السابق


الخدمات العلمية