الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا اقتسما ، فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ، ولا منفذ للآخر : بطلت القسمة ) . لعدم التعديل والنفع . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب .

وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والقواعد ، والنظم ، وغيرهم . وخرج المصنف في المغني وجها : أنها تصح ويشتركان في الطريق من نص الإمام أحمد رحمه الله على اشتراكهما في مسيل الماء . وقال في القواعد : ويتوجه إن قلنا : القسمة إفراز : بطلت : وإن قلنا [ ص: 368 ] بيع : صحت ، ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق . بناء على قول الأصحاب : إذا باعه بيتا في وسط داره ، ولم يذكر طريقا : صح البيع ، واستتبع طريقه كما ذكره القاضي في خلافه : لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة : صح قال المجد : هذا قياس مذهبنا في جواز بيع . وفي منتخب الأدمي البغدادي : يفسخ بعيب ، وسد المنفذ عيب . فوائد

الأولى : مثل ذلك في الحكم : لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال في الفروع : ونصه : هو لهما ما لم يشترطا رده . وهذا المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح . والمصنف : قاس المسألة الأولى على هذه ، كما تقدم في التخريج . ونقل أبو طالب في مجرى الماء : لا يغير مجرى الماء . ولا يضر بهذا ، إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح له المسيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية