الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن شهدت بينة على ميت : أنه وصى بعتق سالم ، وهو ثلث ماله . وشهدت أخرى : أنه وصى بعتق غانم ، وهو ثلث ماله : أقرع بينهما . فمن تقع له القرعة : عتق دون صاحبه . إلا أن يجيز الورثة ) . وهذا المذهب . قال المصنف ، والشارح : هذا قياس المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتحب الأدمي وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال أبو بكر ، وابن أبي موسى : يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة . قال في المحرر : وهو بعيد على المذهب .

قوله ( وإن شهدت بينة غانم : أنه رجع عن عتق سالم : عتق غانم وحده ، سواء كانت وارثة أو لم تكن ) . لا أعلم فيه خلافا .

قوله ( وإن كانت قيمة غانم سدس المال ، وبينته أجنبية : قبلت . وإن كانت وارثة : عتق العبدان ) . يعني : إن شهدت الوارثة بأنه رجع عن عتق سالم : عتق العبدان ، ولم تقبل شهادتهما . وهذا المذهب . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . [ ص: 411 ] وقدمه في الشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وقال أبو بكر : يحتمل أن يقرع بينهما . فإن خرجت القرعة لسالم : عتق وحده . وإن خرجت لغانم : عتق هو ونصف سالم . قال في المحرر ، والفروع ، وغيرهما : وقبلها أبو بكر بالعتق ، لا الرجوع . فيعتق نصف سالم . ويقرع بين بقيته والآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية